ہاشیت الرملی
حاشية الرملي
وفيه نظر قوله أو داس طيبا بنعله فدى قال في المهمات شرطه أن يعلق شيء منه كذا نقله الماوردي عن نص الشافعي قوله فإن علم وأخر إزالته فدى وأثم وكذا حكم الناسي إذا تذكر والمكره إذا خلي قال في الخادم إذا كان محدثا ومعه من الماء ما لا يكفي الوضوء والطيب غسل به الطيب لأن للوضوء بدلا وغسل الطيب لا بدل له وقال صاحب الوافي وعندي الأولى أن يتوضأ لكن المنقول عن النص يوافق قول الجمهور ففي الأم ومتى أمكنه الماء غسله ولو وجد ماء قليلا إن غسله به لم يكفه لوضوئه غسله به وتيمم لأنه مأمور بغسله ولا رخصة له في تركه إذا قدر على غسله وهذا مرخص له في التيمم إذا لم يجد ماء قال النووي في المجموع وقال المحققون هذا إذا لم يمكن أن يتوضأ به ويجمعه ثم يغسل به الطيب فإن أمكنه ذلك وجب فعله جمعا بين العبادتين ويؤخذ من هذا تقديم إزالة الطيب في الإحرام على إزالة الأحداث في الماء الموصى به لأولى الناس به وجعلت استدامة لطيب هنا طيبا بخلافها في باب الأيمان لأن الغرض هنا عدم الترفه وهناك صدق الاسم عرفا وهو منتف فيه قوله لكن إزالته بغيره إلخ إن لم يكن فيه تأخير قوله لكن قال المحب الطبري أي وغيره قوله الظاهر أنه كاللحية أشار إلى تصحيحه قوله قال في المهمات وهو القياس قال الأذرعي والوجه المنع وقال ابن النقيب التحريم ظاهر فيما اتصل باللحية كالشارب والعنفقة والعذار وأما الحاجب والهدب وما على الجبهة ففيه بعد ولا يخفى أن المراد دهن المحرم شعر نفسه وفي معناه دهنه شعر محرم آخر ولا شك أن للمحرم فعل ذلك بالحلال كما ذكر الرافعي مثله في الحلق قوله ولا في ذقن أمرد قيد الزركشي وغيره مسألة الأمرد بما إذا لم يكن في أول نبات لحيته وإلا فينبغي الحرمة لأنه يصير في معنى محلوق الرأس وقد تقدم وجوب الفدية عليه على الأصح وقوله وقيد الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وتوسط قوم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أي شعرها لأن الرأس لا يحلق والشعور جمع وأقله ثلاثة فأوجبنا بحلقها الفدية قوله فإن المراد الإزالة أي بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو نورة قوله ويجب ولو على ناس إلخ قال الأذرعي والظاهر أن السكران العاصي بسكره كالصاحي وكذا كل مأثوم بما يزيل عقله وهل المكره على تعاطي ذلك بنفسه كالمختار فيه احتمال والأقرب أنه كهو كالإتلافات
ا ه
ولو زال شيء من شعر ساق الراكب أو فخذه بواسطة الحك بالرجل الناشئ عن ضرورة الركوب غالبا لم أر فيه نقلا والظاهر بل القطع أن يقال بعدم وجوب الفدية فلم يزل الناس سلفا وخلفا واقعين في ذلك ولم يعلم من أحد إيجاب الفدية في ذلك قوله من الرأس وغيره لو حلق المحرم من رأسه الركن ولم يأت بغيره من أسباب التحلل فإنه يحل له أن يأخذ من شعور بدنه ومع ذلك فهو محرم لم يتحلل التحلل الأول نبه على ذلك البلقيني في تدريبه فقال ضابط لا يحل شيء من المحرمات بغير عذر قبل التحلل الأول إلا حلق شعر بقية البدن فإنه يحل بعد حلق الركن أو سقوطه لمن لا شعر على رأسه وعلى هذا صار للحج ثلاث تحللات ولم يتعرضوا لذلك وقياسه جواز التقليم حينئذ كالحلق إذ هو شبهه وفيه نظر
ا ه
صفحہ 509