ہاشیت الرملی
حاشية الرملي
قوله وتكره الزيادة على الثلاث قال في الخادم ينبغي أن يكون محله ما إذا توضأ بماء مباح أو مملوك له فإن توضأ من ماء موقوف على من يتطهر أو يتوضأ منه كالدارس والربط حرمت الزيادة بلا خلاف لأنها غير مأذون فيها قال شيخنا هو ظاهر متعين قوله عملا باليقين في المفروض وجوبا وفي المندوب ندبا قوله وبه أفتى البارزي قال الأذرعي وهو الأصح قال الروياني إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ثم توضأ مرتين مرتين ثم توضأ ثلاثا ثلاثا قال اعلم أن هذا كان منه صلى الله عليه وسلم أفعالا مختلفة في أحوال شتى هذا هو الأقرب ويحتمل أنه كان في حالة واحدة على طريق التعليم لأن هذا بدعة إذا لم يكن على وجه التعليم فإن من توضأ يكره له أن يتوضأ قبل أن يصلي بوضوئه صلاة
قوله وذكره المتولي أشار إلى تصحيحه
قوله ويدلك المحرم رأسه في الغسل برفق إلخ أي لأن إيصال الماء إلى منابته واجب في الحدث الأكبر بخلاف مسألتنا والفرق بين مسألتنا ومسألة المضمضة واضح إذ الانتتاف بالتخليل أقرب من سبق الماء في المضمضة بلا مبالغة قوله ومنها تقديم اليمين على اليسار إنما لم يجب الترتيب بينهما لأنه إنما يكون بين عضوين مختلفين فإن كانا في حكم العضو الواحد لم يجب ولهذا لا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى في الوضوء والتيمم ويدل على أنهما كالعضو الواحد في الحكم أن ماسح الخف لو نزع أحدهما بطلت طهارة قدميه جميعا وصار كأنه نزعهما ولو غسل إحداهما ومسح على خف الأخرى لم يجز له تبعيضهما كما لا يبعض القدم الواحد
قوله وحلق رأس أي وقص شارب ولبس وأخذ وعطاء ش قوله وقياس ذلك أن تقديمها في كل ما فيه تكريم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ومنها تطويل الغرة وتطويل التحجيل واعلم أن كلامهم يدل على أنه يشترط إيصالهما بالواجب وأنه إن شاء قدمهما وإن شاء قدمه ح
صفحہ 40