378

ہاشیت الرملی

حاشية الرملي

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

قوله وإن استأجر شخص الآفاقي إلخ لو استأجره الولي ليحرم بعد مجاوزة الميقات فسدت الإجارة فإن أحرم عن المستأجر وقع له بأجرة المثل والدم على الولي أو ليحرم قبل الميقات الشرعي أو من شوال فأحرم من الميقات وبعد شوال لزمه الدم والحط قوله وإن استأجره للإفراد فقرن إلخ لو أحرم أجير موقوفا ثم صرفه لمستأجره قبل شروعه في العمل فهل يقع له أو للمستأجر وجهان أصحهما أولهما قوله أو سنة ست كما صححه في السير إلخ جمع بين الكلامين بأن الفريضة قد تنزل ويتأخر الإيجاب على الأمة وهذا كقوله تعالى قد أفلح من تزكى فإنها آية مكية وصدقة الفطر مدنية ذكره البغوي في تفسيره قوله ومثله من خشي هلاك ماله مثله ما إذا أفسد حجة الإسلام وما إذا اجتمع القضاء وحجة الإسلام بأن أفسد الصبي أو العبد حجه ثم كمل واستطاع فتجب المبادرة بحجة الإسلام بناء على الأصح أن القضاء على الفور والفرض الأصلي مقدم عليه وما إذا نذر تعجيلا وما إذا خشي الموت وما إذا عضب بعد ما استطاع الحج بنفسه فإنه يضيق عليه الأداء بالاستنابة قوله ومضي إمكان الرمي والطواف إلخ لا وجه لاعتباره في حق الميت إذ المقصود مضي زمن يمكن فيه إيقاع حج مجزئ ا ب قوله قال ولا بد من زمن يسع الحلق إلخ وهو ضعيف إذ الحلق أو التقصير لا يتوقف على زمن يخصه لأن تقصير ثلاث شعرات أو حلقها أو نتفها كاف ويمكن فعله وهو سائر إلى مكة فيندرج زمنه في زمن السير إليها ا ب

صفحہ 456