367

ہاشیت الرملی

حاشية الرملي

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

له الخروج من التطوع لعيادة مريض وتشييع جنازة وهل هو أفضل أو تركه أو هما سواء وجوه أرجحها أولها قوله كأن زاد على خمسة عشر يوما لا شك أن العشرين تخلو عنه غالبا ع قوله قال الأذرعي وهو الوجه أشار إلى تصحيحه قوله أو قضاء عدة قال في المهمات لم يفصلوا بين أن تجب العدة باختيارها كفعلها ما علق عليه الطلاق أو لا يكون كذلك والظاهر أن هذا التفصيل لا بد منه ا ه واعترض بأن منه لأنها وإن فعلت المعلق عليه فالموجب للعدة هو طلاق الزوج لأنه لو علق الطلاق على طلاقه ثم علق على صفة ففعلت المعلق عليه وقع عليه طلقتان ولهذا قال الأصحاب التعليق مع الصفة طلاق وإيقاع قوله لا بسببها أما إذا كانت كأن علق طلاقها بقولها أو فعلها فإنه ينقطع قوله أو لإقامة حد هذا إذا أتى بموجب الحد قبل الاعتكاف فإن أتى به حال الاعتكاف كما لو قذف مثلا فإنه ينقطع الولاء قوله ما عدا زمن قضاء الحاجة قال الأذرعي كذا قاله الإمام ومتابعوه قوله وقضية كلامه كأصله إلخ قال الإسنوي ولم أعلم أحدا قال بذلك بعد الفحص عنه ا ه قوله قال الأذرعي ويؤخذ من هذا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن نذر اعتكاف شهر بعينه بأن قصده من تلك السنة فإن لم يقصد انتظر مجيئه كتاب الحج والعمرة قوله اتفق الحفاظ على ضعفه لأن في رجاله ابن أرطاة وابن لهيعة وهما ضعيفان قوله لعدم استطاعته أو سأل عن عمرة ثانية قوله بأن الغسل أصل فأغنى عن بدله إلخ وجهه أن الغسل في حق المحدث هو الأصل وإنما حط عنه إلى الأعضاء الأربعة تخفيفا

قوله لوجبت عليكم ولما استطعتم والحج مطلقا إما فرض عين وهو هاهنا أو فرض كفاية وسيأتي في السير أو تطوع واستشكل تصويره وأجيب بأنه يتصور في العبيد والصبيان لأن الفرضين لا يتوجهان إليهم وبأن في حج من ليس عليه فرض عين جهتين جهة تطوع من حيث إنه ليس عليه فرض عين وجهة فرض كفاية من حيث إحياء الكعبة قال الزركشي وفيه التزام السؤال إذ لم يخلص لنا حج تطوع على حدته وفي الأول التزامه بالنسبة للمكلفين ثم إنه لا يبعد وقوعه من غيرهم فرضا ويسقط به فرض الكفاية عن المكلفين كما في الجهاد وصلاة الجنازة

ا ه

يجاب عنه بتصويره في مكلفين لم يخاطبوا بفرض الكفاية لعدم استطاعتهم وقد أدوا فرض العين ثم تحملوا المشقة وأتوا به

صفحہ 443