359

ہاشیت الرملی

حاشية الرملي

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

قوله لكن صرح القاضي أشار إلى تصحيحه وكتب عليه والمتولي والبغوي قوله وإتيان البهيمة أي والميتة قوله ولم يفرق بين من يعلم إلخ قال شيخنا يجاب بأن الاحتياط لرمضان مع وجود قرينة التهمة اقتضى وجوب التشديد فيه وعدم الفرق بين الصالح وغيره قوله والظاهر أنه على جهة الندب أشار إلى تصحيحه قوله وتسقط إذا جن أو مات إلخ لو سافر يوم الجمعة ثم طرأ عليه جنون أو موت فالظاهر أيضا سقوط الإثم قال الناشري ينبغي أن لا يسقط عنه إثم قصد ترك الجمعة وإن سقط عنه إثم عدم الإتيان بها كما إذا وطئ زوجته ظانا أنها أجنبية وقوله فالظاهر إلخ وقوله قال الناشري إلخ أشار إلى تصحيحهما ومثلهما طرو الردة أي مثل طرو المرض والسفر الردة فقد قال النووي في مجموعه ولو ارتد بعد الجماع في يومه لم تسقط الكفارة بلا خلاف ذكره الدارمي وهو أصح والله أعلم وقال الأذرعي وطرو الردة لا يسقطها قطعا قوله ككفارة الظهار لقوله صلى الله عليه وسلم من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر وكفارة الظهار مرتبة هكذا بالإجماع ولأن فيها صوما متتابعا فكانت مرتبة كالقتل ولأنها كفارة ذكر فيها الأغلظ أولا وهو العتق فكانت مرتبة ككفارة الظهار والقتل بخلاف كفارة اليمين قوله كما صرح به الشيخ أبو علي السنجي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وابن عبد السلام أشار إلى تصحيحه قوله وكلام الجمهور يقتضي أنه الكفارة أشار إلى تصحيحه

صفحہ 426