آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ہاشیت الرملی
Shams al-Din al-Ramli (d. 1004 / 1595)حاشية الرملي
قوله ينتقل به الحق من العين إلى ذمة المالك ظاهر عبارته اختصاص التضمين بالمالك وليس كذلك بل لو خرص الساعي ثمرة بين مسلم ويهودي وضمن الزكاة الواجبة على المسلم لليهودي جاز كما ضمن عبد الله بن رواحة اليهود الزكاة الواجبة على الغانمين حكاه البلقيني قال وإذا كان المالك صبيا أو مجنونا فالتضمين يقع للولي فيتعلق به كما يتعلق به ثمن ما اشتراه له والخطاب في الأصل يتعلق بمال الصبي قوله وينفذ تصرفه في الجميع قال الأذرعي إطلاق القول بجواز نفوذ تصرفه بعد التضمين بالبيع وغيره مشكل إذا كان المالك معسرا ويعلم أنه يصرف الثمرة كلها في دينه أو تأكلها عياله قبل الجفاف ويضيع حق المستحقين ولا ينفعهم كونه في ذمته الخربة فتأمله ا ه لا يجوز تضمين المالك في هذه الحالة لما فيه من ضرر المستحقين قوله ولم يتفقا بعد اختلافهما
قوله ولا حاجة بالمصنف إلى قوله بعد الخرص ذكره ليفهم منه حكم ما قبله بطريق الأولى قوله وإن كانت متقومة قال شيخنا على القول بتقويمه
قوله في شيء من الثمرة أي معينا
صفحہ 374
1 - 1,686 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں