295

ہاشیت الرملی

حاشية الرملي

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

قوله وإن أصدقها إلخ عوض الخلع والصلح عن دم العمد كالصداق وألحق بهما ابن الرفعة بحثا مال الجعالة قوله نصاب سائمة أو بعضه مع وجود شروط الخلطة

قوله أو في الذمة أشار إلى تصحيحه وكتب عليه تنبيه إطلاقهم يشمل ما لو كانت المائة في الذمة ونقدها ولم أره إلا في فتاوى القاضي فقال الظاهر وجوب زكاة الجميع لاستقراره بدليل إبدالها بالانتساخ منتف قوله هذا إذا أدى الزكاة من غير ذلك أي معجلا أو مما لزمته الزكاة فيه وكان من جنس الأجرة قوله فحصل الغلط إلخ ينبغي تصويرها بما إذا عجل المالك زكاة كل سنة من السنين الأربع من غير الأجرة قال شيخنا ولا ينافي ذلك قولهم يخرج لتمام السنة الأولى كذا ولتمام السنة الثانية كذا إلخ لأن ذلك باعتبار الأصل لو لم يعجل

@ 358

صفحہ 357