282

ہاشیت الرملی

حاشية الرملي

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

فأوفيه عند وجود السنين للتنويع لا للتخيير قوله صاحب المائتين أي أو وليه قوله يلزمه الأغبط للمساكين لزيادة قيمة أو باحتياجهم إليه لحمل أو حرث أو نحوه قوله إن وجدا معه أي حال الأداء والفرق بين هذا وبين الشاتين والدراهم أن ذلك يتعلق بالذمة ومن تعلق بذمته أحد حقين كان مخيرا في دفع أيهما شاء بخلاف الحقاق وبنات اللبون فإنها تتعلق بالعين فخيرنا مستحقها وفرق آخر وهو أنه لما جاز لرب المال العدول عن العشرين والشاتين إلى جواز دفع الفريضة الواجبة عليه كان مخيرا بين الشاتين والدراهم ولما لم يجز له العدول عن هذين إلى غيرهما لم يكن مخيرا بينهما وفرق الأصحاب بينه وبين فقد الواجب في الصعود والنزول بأن المالك هناك له مندوحة عنهما بتحصيل الفرض وإنما شرعا له تخفيفا عليه ففوض إليه وها هنا بخلافه قوله وإنما يعرف التفاوت بالنظر إلى القيمة فإن كانت الغبطة لا تقتضي زيادة في القيمة لكونها إنما هي لاحتياجهم إلى ذلك النوع لم يجب شيء وإن كان التفاوت يسيرا لا يوجد به نقص تعين النقد قوله وكما لو لزمته بنت مخاض فلم يجدها إلخ كلامه يفهم أنه لا يجب الصعود والنزول وليس كذلك بل يجب إن كان السن في ماله نص عليه في البويطي فإن لم يكن في ماله وأمكن تحصيله فالأقرب وجوبه أيضا كما قاله بعضهم ويؤيده أنهم أوجبوا عليه شراء بنت المخاض أو بدلها وهو ابن اللبون والصعود والنزول بدل فيجب وليس هذا كقولنا يجوز الصعود والنزول وإن أمكن تحصيل السن بالشراء ونحوه لأنه عدول إلى سن في الزكاة في الجملة بخلاف القيمة ق قوله فالناقص والمعيب كالمعدوم وكذا النفيس كالحامل وذات اللبن إن لم يسمح به مالكه قوله وفي معناهما أن يجدهما معيبين أو نفيسين ولم يسمح بهما قوله أي من الحقاق إلى بنات اللبون لأنها الأصل ولا إلى بنات قوله من بنات اللبون إلى الحقاق لأنها الأصل ولا إلى قوله وظاهر أنه يجوز له إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإنه لا يجوز له إلخ أشار إلى تصحيحه

صفحہ 343