ہاشیت الرملی
حاشية الرملي
فأوفيه عند وجود السنين للتنويع لا للتخيير قوله صاحب المائتين أي أو وليه قوله يلزمه الأغبط للمساكين لزيادة قيمة أو باحتياجهم إليه لحمل أو حرث أو نحوه قوله إن وجدا معه أي حال الأداء والفرق بين هذا وبين الشاتين والدراهم أن ذلك يتعلق بالذمة ومن تعلق بذمته أحد حقين كان مخيرا في دفع أيهما شاء بخلاف الحقاق وبنات اللبون فإنها تتعلق بالعين فخيرنا مستحقها وفرق آخر وهو أنه لما جاز لرب المال العدول عن العشرين والشاتين إلى جواز دفع الفريضة الواجبة عليه كان مخيرا بين الشاتين والدراهم ولما لم يجز له العدول عن هذين إلى غيرهما لم يكن مخيرا بينهما وفرق الأصحاب بينه وبين فقد الواجب في الصعود والنزول بأن المالك هناك له مندوحة عنهما بتحصيل الفرض وإنما شرعا له تخفيفا عليه ففوض إليه وها هنا بخلافه قوله وإنما يعرف التفاوت بالنظر إلى القيمة فإن كانت الغبطة لا تقتضي زيادة في القيمة لكونها إنما هي لاحتياجهم إلى ذلك النوع لم يجب شيء وإن كان التفاوت يسيرا لا يوجد به نقص تعين النقد قوله وكما لو لزمته بنت مخاض فلم يجدها إلخ كلامه يفهم أنه لا يجب الصعود والنزول وليس كذلك بل يجب إن كان السن في ماله نص عليه في البويطي فإن لم يكن في ماله وأمكن تحصيله فالأقرب وجوبه أيضا كما قاله بعضهم ويؤيده أنهم أوجبوا عليه شراء بنت المخاض أو بدلها وهو ابن اللبون والصعود والنزول بدل فيجب وليس هذا كقولنا يجوز الصعود والنزول وإن أمكن تحصيل السن بالشراء ونحوه لأنه عدول إلى سن في الزكاة في الجملة بخلاف القيمة ق قوله فالناقص والمعيب كالمعدوم وكذا النفيس كالحامل وذات اللبن إن لم يسمح به مالكه قوله وفي معناهما أن يجدهما معيبين أو نفيسين ولم يسمح بهما قوله أي من الحقاق إلى بنات اللبون لأنها الأصل ولا إلى بنات قوله من بنات اللبون إلى الحقاق لأنها الأصل ولا إلى قوله وظاهر أنه يجوز له إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإنه لا يجوز له إلخ أشار إلى تصحيحه
صفحہ 343