239

ہاشیت الرملی

حاشية الرملي

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

وهذا هو المعتمد قوله وضابط أخذ الظفر إلخ قال في الأنوار يستحب قلم الأظفار كل عشرة أيام وحلق العانة كل أربعين يوما قال ابن الرفعة والأولى في الأظفار مخالفتها روي من قص أظفاره مخالفا لم ير في عينيه رمدا وفسره أبو عبد الله بن بطة بأن يبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم المسبحة ثم بإبهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر ونظمها بعضهم بقوله إذا ما قصصت الظفر يوما لسنة فقدم على يسراك يمناك وابتدي بخنصرها ثم الوسيط وبعده إبهام وبعد البنصر المتشهد ويسراك فهو العكس فيما ذكرته لتأمن في العينين من عيش أرمد وبعضهم بقوله في قص يمنى رتبت خوابس أوخس لليسرى وباء خامس قال شيخنا هو للوالد قوله وأفضلها البياض قال بعض المتأخرين ينبغي أن يكون في غير الشتاء والوحل قوله وعبر في الروض بالبيض زاد الصيمري الجدد قوله كما صرح به البندنيجي وغيره سيأتي في باب ما يجوز لبسه أنه لا يكره لبس مصبوغ بغير الزعفران والعصفر قوله وقال المحب الطبري يجب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولا يركب في جمعة يشبه أن يكون الركوب أفضل لمن يجهده المشي لهرم أو ضعف أو بعد منزل بحيث يمنعه التعب به من الخشوع والحضور في الصلاة قوله الرابع يستحب أن يقرأ في الأولى من الجمعة إلخ قراءة البعض منهما أفضل من قراءة قدره من غيرهما إلا أن يكون ذلك الغير مشتملا على الثناء كآية الكرسي ونحوها قاله ابن عبد السلام قوله كي لا تخلو صلاته عنهما قال النووي في أذكاره وكذا صلاة العيد والاستسقاء والوتر وسنة الفجر وغيرها مما ذكرناه مما هو في معناه إذا ترك في الأولى ما هو مسنون فيها أتى في الثانية بالأول والثاني لئلا تخلو صلاته من هاتين السورتين قوله لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى إلخ ولقوله صلى الله عليه وسلم تتخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم أخرجه الترمذي قوله إلا للإمام إلخ ويستثنى من كراهة التخطي صورة منها الرجل العظيم في النفوس إذا ألف موضعا فلا يكره له لقصة عثمان المشهورة وتخطيه ولم ينكر عليه قاله القفال والمتولي قال الأذرعي وهو ظاهر فيمن ظهر صلاحه وولايته فإن الناس يتبركون به فإن لم يكن معظما فلا يتخطى وإن ألف موضعا يصلي فيه قاله البندنيجي ومنها ما إذا أذن له القوم في التخطي فلا يكره لهم الإذن والرضا بإدخالهم الضرر على أنفسهم إلا أن يكره لهم من جهة أخرى وهو أن الإيثار بالقرب مكروه كذا قاله ابن العماد الأقفهسي لكن ظاهر كلام شرح المهذب أن كراهة التخطي لا تزول فإنه لما حكى مذاهب العلماء قال قد ذكرنا أن مذهبنا أنه مكروه إلا أن يكون قدامه فرجة والقول الثاني يكره مطلقا وعن مالك إذا جلس الإمام على المنبر ولا بأس به قبله وعن أبي نصر جواز ذلك بإذنهم وحكاية هذا عن أبي نصر تقتضي بقاء الكراهة عند غيره مع الإذن ويمكن توجيهه بأن الحق لله تعالى كما لو رضي المسلم بأن يعلي الكافر بناء على بنائه فإنه لا يجوز ذلك ومنها إذا كان الجالسون عبيدا له أو أولادا ولهذا يجوز أن يبعث ليأخذ له موضعا في الصف الأول فإذا حضر السيد تأخر العبد قاله ابن العماد ومنها إذا جلس داخل الجامع على طريق الناس ومنها إذا سبق العبيد والصبيان أن غير المكلفين أو غير المستوطنين إلى الجامع فإنه يجب على الكاملين إذا حضروا التخطي لسماع الخطبة إذا كانوا لا يسمعونها مع العبد قس وقوله في المسألة الأولى قاله البندنيجي أشار إلى تصحيحه قوله فالمراد كما في التوشيح إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولشموله الذكر والتلاوة أيضا أشار إلى تصحيحه قوله ويقرأ فيهما سورة الكهف قال في التوشيح أكثر الكتب ساكنة عن تعيين قراءة الكهف من اليوم وحكى في الذخائر خلافا أنه قبل طلوع الشمس أو بعد العصر قال وظاهر الحديث لا يقتضي التخصيص بوقت بل عام في كل ساعة وفي الشامل الصغير عند الرواح إلى الجمعة وقال الأذرعي الظاهر أن المبادرة إلى قراءتها أولى مسارعة وأمانا من الإهمال وقراءاتها بالنهار آكد كما قاله جماعة قوله ليصادف ساعة الإجابة اختلفوا فيها على اثنين وأربعين قولا ذكرها في فتح الباري قوله على من لم يلزمه السعي حينئذ بأن أمن الفوات لقربه قوله وإلا فيحرم ذلك عليه من حين يتوجه عليه السعي قبل الزوال وبعده وكتب أيضا وإلا فيحرم بأن بعد ولو لم تسع قبل الزوال لفاتته الجمعة قوله إنما جميعا قال الروياني لو أراد ولي اليتيم بيع ماله وقت النداء للضرورة وهناك اثنان أحدهما تلزمه الجمعة وبذل دينارا وبذل من لا تلزمه نصف دينار فمن أيهما يبيع فيه احتمالان أحدهما من الثاني لئلا يوقع الأول في معصية والثاني من ذوي الجمعة لأن الذي إليه الإيجاب غير عاص والقبول للطالب وهو عاص به ويحتمل أن يرخص له في القبول لينتفع اليتيم إذا لم يؤد إلى ترك الجمعة كما رخص للولي في الإيجاب للحاجة وقوله أحدهما من الثاني أشار إلى تصحيحه قوله أو ما يواري عورته أو دعت حاجة الطفل أو المريض إلى شراء طعام ودواء ونحوهما ولا يعصي الولي ولا البائع إذا كانا يدركان الجمعة مع ذلك بل يجوز ذلك عند الضرورة وإن فاتت الجمعة في صور منها إطعام المضطر وبيعه ما يأكله وبيع كفن ميت خيف تغيره بالتأخير وفساده ونحو ذلك غ قوله لكن يكره البيع في المسجد قال الأذرعي ولا يخفى أن من يصلي خارج المسجد لا يكره له ذلك إذا بايع من لا يصلي بالمسجد ولا يسعى إليه قوله لا بأس بحضور العجائز قال ابن السراج وفي معنى العجائز ذوات العاهات قوله فالاستماع كذلك صرح بعضهم باستحبابه

صفحہ 269