212

ہاشیت الرملی

حاشية الرملي

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

وما ذكره ظاهر وإنما ذكروا الأفضل قوله وجزم بذلك في التحقيق أشار إلى تصحيحه قوله إن خشي فوت الجماعة في غير الجمعة قوله لكنه مكروه كما في المجموع عن النص إلخ فتفوت به فضيلة الجماعة قوله تدرك الركعة بإدراك الركوع المحسوب قال القاضي ولو أدرك الإمام راكعا واطمأن معه فلما رفع الإمام رأسه نوى مفارقته جاز وحسبت له الركعة وصرح بذلك البغوي في فتاويه ولو اقتدى بحنفي فقرأ غير الفاتحة وركع وجب على المأموم مفارقته وكتب أيضا قال ابن العماد ولو أدرك الإمام الحنفي راكعا وشك هل قرأ الفاتحة أو غيرها فإن كان من عادته أنه يقرأ الفاتحة أو الغالب من أحواله قراءتها كان مدركا للركعة وإلا فلا وقد تقدم نظير ذلك قوله ولا تدرك الركعة في صلاة الخسوف إلخ لو اقتدى مصلي المكتوبة بمصلي الكسوف في الركوع الثاني من الركعة الثانية وجوزناه فينبغي أن يحسب له الركوع وقد شمله قولهم ركوع محسوب للإمام قال شيخنا هو كذلك قوله والإمام محدث أو نسي قراءة الفاتحة فيه قوله ويؤخذ منه أنه لا يكتفى بغلبة الظن أشار إلى تصحيحه قوله فالمعتبر أن يغلب على ظنه إلخ قال شيخنا كلامه محمول على ظن لا يجامعه شك إذ الظن لا بد معه من تردد بالقوة أو تردد بالفعل والمحذور هنا الثاني قوله وينبغي أن يغتفر قدر جلسة الاستراحة قد تقدم جزم المصنف به قوله ثم رأيت الأذرعي أشار إليه ذكر في الروضة في الشرط السادس أنه لا بأس بزيادة جلسة يسيرة كجلسة الاستراحة في غير موضعها قوله فإن قام عامدا قبل تمام الأولى بطلت صلاته ينبغي أن يقيد بمصيره إلى القيام أقرب فإن به تبطل القدوة

وكتب أيضا قال في الأنوار وهذا لا يستقيم إلا على اختيار صاحب التهذيب فإن التقدم بركن تام مبطل عنده وأما عند الجمهور فإنه لا يستقيم لأن التقدم بركن تام غير مبطل عندهم

ا ه

صفحہ 232