قوله لتعدد السهو السجدتان للكل إلا إن نواهما المعين فله قوله فبان أنه التشهد الأول بأن صلى وترك النصف الثاني من رمضان موصولا على قصد إتيانه بتشهدين فنسي أولهما قوله يتحمل الإمام سهو المأموم حال قدوته لقوله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن قال الماوردي يريد بالضمان والله أعلم أنه يتحمل سهو المأموم كما يتحمل الجهر والسورة والفاتحة والقنوت والتشهد الأول وغير ذلك قوله وغيرها أي سجود التلاوة ودعاء القنوت والقراءة عن المسبوق والقيام عنه والتشهد الأول عن الذي أدركه في الركعة الثانية وقراءة الفاتحة في الجهرية على القديم فهذه عشرة أشياء قوله لأن سهوه بعد انقطاع القدوة قال الأذرعي وهذا التعليل يشعر بأنه إذا سلم معه لا يسجد لأن سهوه حال قدوته لا بعد انقطاعها وهو أحد احتمالين لابن الأستاذ والثاني أنه يسجد لانقطاع قدوته بشروعه قال شيخنا وهو الأوجه إذ القدوة وإن كانت لا تنقطع حقيقتها إلا بتمام السلام لكنها ضعفت بالشروع
صفحہ 193