قوله إذ لا قنوت إلا في الصبح أو إن القنوت طول القيام وهي أطول الصلوات قياما ولقوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا فبين فضلها ولأنها بين صلاتين ليليتين وصلاتين نهاريتين تجمعان وتقصران وهي لا تجمع ولا تقصر قوله اكتب والصلاة الوسطى إلخ اختلفوا في الصلاة الوسطى على ستة أقوال أولها أنها الصبح ثانيها أنها الظهر ثالثها أنها العصر رابعها أنها المغرب خامسها أنها العشاء سادسها أنها إحدى الصلوات الخمس لا بعينها وأصح الأقوال فيها أنها العصر انتهى أو أنها صلاة الجماعة أو الصلوات الخمس وإعادة الأمر تأكيدا أو الظهر والعصر أو المغرب والعشاء أو صلاة الخوف أو الجمعة أو العيد أو الضحى أو التراويح قوله كخبر شغلونا إلخ وخبر الصلاة الوسطى صلاة العصر وكتب أيضا ولأنها توسطت بين صلاتين نهاريتين وصلاتين ليليتين
قوله عن الصلاة الوسطى صلاة العصر فإن قيل العصر يطلق في كلام العرب على الصبح فتحمل في الحديث عليه فالجواب أن سبب نزول الآية شغلهم إياه يوم الخندق عن صلاة العصر وأن إطلاق العصر على الصبح مجاز قوله أي اتباعه قال قولوا بالسنة ودعوا قولي انتهى وإنما يعمل بوصيته إذا عرف أن الحديث لم يطلع عليه أما إذا عرف أنه اطلع عليه ورده أو تأوله بوجه من الوجوه فلا قوله أو أنه خاطب بالعتمة من لا يعرف العشاء أو أنه كان قبل النهي قوله هو ما في الروضة والتحقيق إلخ واقتضاه كلامه في شرح مسلم ت قوله لكن في المجموع نص في الأم إلخ ليس بينهما مخالفة إذ ليس في النص حكم تسميتها بذلك وقد سكت عنه المحققون وصرحت الطائفة بكراهتها وهي الوجه لورود النهي الخاص فيها قوله ويكره النوم قبلها والمعنى فيه مخافة استمراره إلى خروج الوقت
صفحہ 118