188

حاشية المختصر النافع

حاشية المختصر النافع

اصناف

شیعہ فقہ

الوطء بعد العتق؛ لأن الوطء السابق كان في حال الرقية التي لا يتحقق معها الإحصان.

وكذا القول في المكاتب إذا كان متزوجا ثم تحرر بأداء مال الكتابة.

قوله: أشبهه: أنه لا يشترط

قوي؛ لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1) ولإطلاق الأخبار (2). ووجه الاشتراط قضية ماعز بن مالك الأنصاري (3).

قوله: ضرب حتى ينهى عن نفسه

والمستند رواية محمد بن قيس عن الباقر (عليه السلام)(4).

والحق أنه إن أقر مرة لم يتجاوز التعزير؛ لأن الحد لا يثبت بالإقرار مرة، وإن أقر مرتين لم يتجاوز الثمانين؛ لأن حد الشرب يثبت بالإقرار مرتين، وإن أقر أربعا لم يتجاوز المائة.

ص 423 قوله

على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد

فلو اختلفوا في الزمان أو المكان أو الحالة كالزنى عاريا ومكسيا بحيث لا يمكن الجمع، حد الشهود.

واحترز بعدم إمكان الجمع عما لو شهد أحدهم بأنه زنى وعليه قميص أبيض، والبعض الأخر: وعليه قميص أسود، فلا حد عليهم؛ لإمكان الجمع. وفي ثبوت الحد عليه نظر.

في حد الزنا

قوله: وألحق الشيخ امرأة الأب

(5) الأصح عدم الإلحاق.

قوله: وفي جلده قبل القتل تردد

الأجود الجمع بينهما جمعا بين الآية (6) والرواية (7).

صفحہ 200