آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
حاشية المختصر النافع
شاہد ثانی (d. 966 / 1558)حاشية المختصر النافع
الشفعة؛ لأنها تحققها لا تنافيها، وكذا الإذن في البيع أو الشراء. وأما لو بارك: فإن كان قبل البيع لم يضر، وإن كان بعده بطلت؛ لمنافاته الفورية.
قوله: قال الشيخ: الشفعة لا تورث
(1) الأصح أنها تورث، وتراعى في أخذ الوارث الفورية كالمورث.
قوله: ولم تسقط
أي الجميع على الأقوى.
صفحہ 169