تنقيح: قال المفيد: آخر وقت العصر أن يتغير لون الشمس باصفرارها للغروب، وللمضطر والناسي إلى مغيبها (1).
قال الشيخ: أخره أن يصير ظل كل شيء مثليه. واختاره ابن البراج وسلار (2).
تنقيح: قال المفيد: آخر وقت العشاء الآخرة ثلث الليل. وكذا الشيخ في الخلاف (3). ونقل عن بعض فقهائنا أظنه أبا جعفر بن بابويه أن أخره طلوع الفجر (4).
تنقيح: قال الشيخ وابن بابويه والمرتضى في أحد قوليه: آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق المغربي للمختار، وللمضطر إلى ربع الليل (5).
تنقيح: المراد بالأقدام الأسباع بمعنى أن وقت نافلة الظهر يمتد إلى أن يزيد الظل قدر سبعي الشخص زيادة على الموجود منه عند الزوال، والأصح امتداد نافلة الظهر إلى أن يزيد الظل بقدر الشخص، والعصر إلى أن يزيد قدره مرتين.
قوله: يعلم الزوال بزيادة الظل
هذا بالنسبة إلى أهل الموصل، أو حدوثه بعد عدمه، كما في مكة وصنعاء.
قوله: ممن يستقبل القبلة
أي قبلة أهل العراق، ولا فرق في ذلك بين مكة وغيرها.
قوله: ويعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقية
وهي من سهيل إلى الجدي إلى قمة الرأس.
ص 69 قوله
إلا لشاب تمنعه رطوبة رأسه أو مسافر
يعسر عليه القيام بسبب التعب، ومثلهما في جواز التقديم خائف البرد والجنابة ومريدها حيث يعسر عليه الغسل ليلا.
قوله: إذا تلبس بنافلة الظهر ولو بركعة
الظاهر أن المراد بالركعة ما كمل ركوعها وسجودها.
قوله: بدأ بالعشاء
إذا كان قد صلى ركعتين، فلا يشرع فيما بقي، وإن كان في خلال
صفحہ 27