حين الرؤية، طرحه مع الإمكان، كما ذكر.
قوله: المربية للصبي
وكذا الصبية. ولا فرق بين الولد المتحد والمتعدد، ويلحق بها المربي لهما أيضا. وهذا إذا لم يمكن تحصيل غيره بشراء أو استئجار. والرخصة مخصوصة بنجاسة الثوب ببول الولد، فلو نجس بغيره لم يعف عنه. وكذا البدن يجب غسله وإن نجس ببول الولد.
قوله: من لم يتمكن من تطهير ثوبه ألقاه وصلى عريانا
الأجود أنه يتخير بين الصلاة فيه وعاريا، والصلاة فيه أفضل.
ص 66 قوله
الشمس إذا جففت البول أو غيره عن الأرض
وتطهر ما لا ينقل عادة، كالأبواب المثبتة.
قوله: وتطهر الأرض
وتشترط طهارة الأرض ومنها الحجر، ولا يشترط المشي.
قوله: وقيل في الذنوب
بشرط كونها كرا، وإلا فلا.
الأواني
قوله: وفي المفضض قولان
نعم، ويجب اجتناب موضع الفضة.
قوله: ما لم تعلم نجاستها بمباشرتهم لها
ليس العلم منحصرا بالمشاهدة بالبصر، بل هو أقسام، كالمتواترات والخبر المحفوف بالقرائن، كما حقق في محله، بل هذان القسمان أقوى من البينة؛ لأنهما من أقسام العلم، والبينة الشرعية إنما تفيد الظن، فتدبر.
قوله: من الولوغ
الولوغ: شرب الكلب مما في الإناء بلسانه (1)، ويلحق به لطعه الإناء، دون مباشرته له بباقي أعضائه ومباشرته غير الإناء فإنها كسائر النجاسات.
صفحہ 25