آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
حاشية المختصر النافع
شاہد ثانی d. 966 / 1558حاشية المختصر النافع
قوله
أم الولد تعتد من وفاة الزوج
الذي زوجها إياه مولاها، وكذا من موت مولاها.
ص 315 قوله
وفي الوفاة من حين يبلغها الخبر
وإن لم تثبت به الوفاة، لكن لا تتزوج إلا بعد ثبوتها.
صفحہ 134