ووجه التجوز إما باعتبار المجاورة، أو بإطلاق اسم الأكثر على الأقل.
وتظهر الفائدة فيما لو كان بين كل ثلاث واحدة للعدة، فعلى الأول تحرم، وعلى الثاني لا تحرم، والثاني أقوى.
ص 285 قوله
بإسلام أيهما اتفق
إن كان الإسلام بعد الدخول، وإلا بطل.
ص 286 قوله
التساوي في الإسلام
يشترط إيمان الزوج إذا كانت الزوجة مؤمنة.
قوله: وجبت إجابته
إلا أن تريد العدول إلى الأعلى.
قوله: وإن منعه الولي، كان عاصيا
إلا أن يكون ذلك طلبا للأعلى في الدين أو الدنيا، فحينئذ لم يكن عاصيا.
قوله: وأن تزوج المؤمنة المخالف
بل يحرم.
قوله: ولا بأس بالمستضعف
بل يحرم.
قوله: ومن لا يعرف بعناد
بل يحرم تزويج المؤمنة له.
قوله: إذا انتسب إلى قبيلة
ومثله لو انتسب إلى فرقه.
قوله: ففي رواية الحلبي: تفسخ النكاح
(1) إن شرط ذلك في العقد وظهر خلافه، وكان أدنى مما شرط فلها الفسخ.
قوله: فليس له الفسخ
لا فسخ إلا أن يشترط أحدهما على الأخر شيئا في العقد فيظهر أدنى، فالمعتمد الفسخ؛ لمخالفة الشرط.
قوله: ويرجع به على الولي
(11) لا يرجع إلا مع شرط العفة وتدليس الولي، وحينئذ فله الفسخ.
ص 287 قوله
ويحرم التصريح في الحالين
(12) ولا تحرم بذلك.
قوله: كره لغيره خطبتها ولا تحرم
(13)، بل تحرم.
في النكاح المنقطع
ص 288 قوله
بلفظ الإباحة والتحليل
(14) لا ينعقد بهما.
صفحہ 127