حاشية المکاسب
حاشية المكاسب
تحقیق کنندہ
تصحيح وتعليق : السيد مهدي شمس الدين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الأولى 1406
اصناف
خاص، وإذنه في صدوره من أي شخص كان، فأصالة البراءة عقلا أو نقلا، يقتضي عدم اعتباره، كفاية صدوره من الفقيه غيره.
قوله (ره): (أما وجوب الرجوع إلى الفقيه في الأمور المذكورة فيدل عليه - الخ -).
قد عرفت الاشكال في دلالتها على الولاية الاستقلالية، والغير استقلالية، لكنها موجبة لكون الفقيه، هو القدر المتيقن من بين من احتمل اعتبار مباشرته أو إذنه ونظره، كما أن عدول المؤمنين في صورة فقده، يكون كذلك.
قوله (ره): (لعموم " وتعاونوا على البر والتقوى 1 " - الخ -).
لا يخفى عدم الحاجة إلى الاستدلال بما ذكره فيما علم بكونه مطلوبا على كل حال، ومع فقد الفقيه، وعدم صحة الاستدلال به فيما لا يعلم كونه مطلوبا كذلك، بل احتمل كونه مطلوبا في حال وجوده، وسقوطه حال فقده، لأنه من التمسك بالعام فيما شك في كونه من مصاديقه في الآية والرواية الأخيرة، لعدم احراز كونه من البر والتقوى والمعروف في هذا الحال، وعدم اطلاق أصلا في الرواية الأولى، لوضوح أنه في مقام الترغيب في عون الأخ بعد الفراغ عن جواز ما أعانه فيه شرعا، كما لا يخفى.
قوله (ره): (والاحتمال الثالث مناف لاطلاق المفهوم الدال على ثبوت البأس - الخ -).
فلا بد من تقييده على هذا الاحتمال، للقطع بعدم البأس على العادل، مع تعذر الفقيه، وأنت خبير بمنافاة كل واحد من الاحتمالات، للاطلاق، للقطع بعدم البأس على الفاسق الأمين، مع تعذر الفقيه، والعدل، وهكذا الخائن، والمخالف، في صورة تعذر الأمين أيضا، وذلك لفرض الكلام فيما علم بكونه مطلوبا على كل حال، وإلا فلا يكون هذا الاحتمال مناف للاطلاق، لاحتمال ثبوت البأس مع تعذر الفقيه، على الاطلاق ولو على
صفحہ 96