حاشية المکاسب
حاشية المكاسب
تحقیق کنندہ
تصحيح وتعليق : السيد مهدي شمس الدين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الأولى 1406
اصناف
وحاصلها، إن الصحة في البعض على خلاف ما تراضيا وتعاقدا عليه من المجموع، كما أن التراضي والتعاقد على المشروط، غير التراضي والتعاقد عليه، مع فساد الشرط. والتحقيق في دفعها أن يقال: إن العرض والقصد الذي دعى إلى التعاقد وإن تخلف، حيث إنه بتمليك تمام الجملة، ولم يمض في غير الملك لهما، إلا أن التعاقد على تمليك الجملة، تعاقد على تمليك كل بعض من أبعاضها، لأنها ليست إلا نفس الأبعاض بالأسر، فيكون التعاقد علي تمليكها في الحقيقة تعاقد على تمليك كل من الأبعاض بإزاء ما يحاذيها من الثمن، وعدم امضاء تمليك بعض منها، ليس بضائر بتبعية العقود للقصود، لو قيل بالنفوذ في الباقي لما عرفت من كون التمليك بإزاء ما تخصه من الثمن مقصودا، وإنما يضر لو كان تمليك كل بعض مقيدا بتمليك الباقي، كما في باب الشروط، ولا يكاد يكون هيهنا تقييد، وإلا لكان مع كل شئ بيعا شرطا، كما في ذاك الباب، وهو واضح البطلان، كما يشهد به الوجدان. والتراضي المعتبر في الصحة، ليس إلا أن يكون تعاقدهما بصرافة طبع المتعاقدين، قبالا لما إذا تعاقدا إجبارا، أو اكراها، وقد تعاقدا هكذا، وإن لم ينفذ عقدهما في غير مالهما. ومن ذلك ظهر الفرق بين فساد الشرط وفساد الجزء وليس عسرا، كما حكي عن جامع المقاصد.
إن قلت: هب ذلك، ولكن التبعيض يستلزم الجهالة في الثمن فيما يسلم، والعلم به معتبر في صحة البيع.
قلت: مع أن التبعيض لا يستلزمه دائما، بل ربما يوجبه أحيانا، أن المعتبر، هو العلم بما تعاقدا عليه من الثمن والمثمن، لا ما انحل إليه العقد، لعدم امضاء الشارع فيما لا يملكه البايع، أو المشتري فلا مانع عن عموم أدلة نفوذ البيع فيما يملكها، كما لا يخفى.
إن قلت: على هذا لا وجه لكون تبعض الصفقة، موجبا للخيار، مع أنه من أسبابه عند المشهور، حيث إنه ليس فيه إلا تخلف الداعي، تخلفه لا يوجبه.
قلت: وجهه إنه عقد واحد لم يسلم في تمام مضمونه، فالالتزام به
صفحہ 86