حاشية المکاسب
حاشية المكاسب
تحقیق کنندہ
تصحيح وتعليق : السيد مهدي شمس الدين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الأولى 1406
اصناف
قلت: لا يخفى أن الخبر لا يصلح للاستناد إليه، لضعفه، والارسال، ودعوى الانجبار بالاشتهار، وإن لم يوجد في كتب الأخبار، وكون مضمونه متفق عليه بن أصحابنا الأخيار، قابلة للمنع، لعدم احراز استنادهم إليه، بل إلى قاعدة كون السبب أقوى، أو الضرر والضرار، كما لا يخفى. ثم لو سلم انجباره به، فالظاهر اعتبار العلم في الغار عند اطلاق نسبته إليه، كما في الخبر، لو لم نقل باعتباره في حقيقته، وكان مثل نسبه الغرور إلى مثل الدين بنحو من العناية، كما لا شبهة في اعتبار جهل الغرور فيها، وعليه يختص بما إذا علم البايع بالحال، بل مع علمه بجهالة المشتري، أو احتماله لها، إذا بدون ذلك لم يكن الغرور منه، وهو ظاهر النسبة. ومنه قد انقدح أن الغرور، غير الغرر، بمعنى الخطر المنهي عنه مطلقا، أو عن بيع الغرر في الخبر، كما يوهمه كلامه رفع مقامه، فافهم.
وإن دعوى الاجماع في مثل المسألة، ممنوعة لاحتمال أن يكون الاتفاق لو سلم لأجل قاعدة الضرر، أو كون السبب أقوى، أو اختلاف المتفقين في الاستناد، وإن المباشر هيهنا يكون أقوى، وإنما يكون السبب أقوى، فيما كان المباشر كالآلة، لا فيما إذا استقل وعمل بدواعيه ، كما في المقام، وإلا لما حكم بضمانه أصلا، مع أنه لا اشكال فيه، وإنما الكلام في قراره عليه، وإن قاعدة الضرر والضرار، إنما بمقتضى رفع حكم الضرر، وعدم ضمان المغرور أصلا، ولا كلام هيهنا في ضمانه، وإنما الكلام كما عرفت، في قراره عليه، أو على الغار، ولا تقتضي تداركه بعد تخصيصها بورود الضرر على الآخر، للزومه تخصيص آخر بلا مخصص، فتدبر، ومن هنا ظهر ما في استدلال، لقرار الضمان هيهنا ابتداء بقاعدة نفي الضرر، وأما لو كان المراد، الاستدلال بنفي الضرر على القاعدة، بتقريب أن الضرار، هو الاضرار بالغير، والغار قد أضر المغرور، بايقاعه في ضرر الضمان، ففيه مضافا إلى منع كون الضرار، هو الاضرار، إنه لو سلم، فإنما يكون فيما أوقعه في ضرر، لا فيما إذا أوقعه حكم شرعا عليه بالضرر، كالضمان فيما نحن فيه، وذلك لوضوح أنه ما أضره، غايته أنه لولا فعل الغار،
صفحہ 81