بعنوان لكن بالنسبة إلى الأجنبي من ذلك العنوان لا بالنسبة إلى فرد اخر من العنون به ثم إن الحق المختص يجوز اسقاطه تل ونقله إلى من عليه إذا كان على الغير على اشكال في ذلك واما ما علم كونه حق وكان المتعلق مورد الا مقوما فمقتضى القاعدة جواز اسقاطه ونقله الا لدليل خارجي واعلم أنه قد ينتقل الحق إلى الغير بنقل متعلقه كما أنه قد يسقط بتفويت موضوعه أو تبديله وهذا ليس من النقل أو الاسقاط الذي هو محل الكلام و (الظ) ان من الأول ما ذكره بعضهم من جواز صلح حق الدعوى فيكون للمصالح له المرافعة مع المدعى عليه فان مراده الصلح عن المدعى به الواقعي (فح) يصح له الدعوى لا ان يكون المراد صلح نفس الحق نعم عن جامع المقاصد انه في اخر كلامه في شرح قول العلامة في (عد) ولو صالح الأجنبي لنفسه ليكون المطالبة له صح دينا كانت الدعوى أو عينا قال لقائل أن يقول لم لا يجوز الصلح على استحقاق الدعوى فقط فان ذلك حق ويجوز الصلح على كل حق لكن يرد عليه ح؟ انه لو ثبت الحق امتنع اخذه لعدم جريان الصلح عليه ويجاب بان الصلح لو جرى على أصل الاستحقاق فان ثبت الحق اخذه والا كان له استحقاق الدعوى وطلب اليمين وبالجملة فيقوم مقام المدعى ولا بعد في ذلك ويغتفر في الصلح ما لا يغتفر في غيره انتهى وفيه اشكال لأنه إذا لم يكن الصلح واقعا على المدعى به الواقعي فكيف يجوز له اخذه بعد الثبوت على هذا الفرض وكيف كان فمنه (أيضا) ما إذا نقل أحد الغرماء دينه المتعلق بتركة الميت إلى غيره فإنه ينتقل إليه الحق بالتبع وكذا إذا باع المرتهن الدين الذي يكون عليه الرهن إلى غير ذلك ثم اعلم أنه وان كان يتصور كون الحق مما يكون لازما لا يجوز اسقاطه الا انه ليس لنا مورد نعلم بكونه من ذلك إذ كل مورد لا يجوز اسقاطه يمكن ان يكون من باب الحكم بل ليس لنا مورد يكون حقيقته معلومة مع كونه مما لا يصح نقله أو انتقاله نعم في الحقوق المختصة بعنوان لا يصح النقل إلى غير صاحب العنوان الأمر الثاني لا اشكال في أن البيع من طرف المبيع تمليك واما من طرف العوض فهل هو (أيضا) تملك وتمليك من المشترى فلا يصح تمليك عين في مقابل الاسقاط كان يقول بعتك هذا باسقاطك الدين الذي لك على أو في مقابل الحق الذي لا يقبل النقل ويقبل الاسقاط أولا بل في طرف العوض يكفى كل ما يصلح للعوضية وإن لم يكن على وجه النقل كما في الصلح بالنسبة إلى كلا الطرفين وكما في الإجارة بالنسبة إلى العوض فإنه لا اشكال في صحة اجارته ليعمل عملا للغير أو لكنس المسجد أو نحو ذلك مما لا ينتقل العمل فيه إلى المستأجر بل يملك عليه ان يعمل ذلك العمل للغير إذا كان مما له غرض عقلائي فيه مقتضى ظاهر تعريف المصباح الأول بل هو (الظ) من الفقهاء لأنه يظهر منهم ان البيع تمليك وتملك ولكن يمكن ان (يقال) بكفاية مجرد العوض وان البيع تمليك عين بعوض وإن لم يكن على وجه التملك ولا يصح سلب البيع عنه والعمومات شاملة وكون المتبادر غيره (مم) وكون تعريف المصباح مبنى على الغالب والمسامحة فيه واضحة والاجماع من الفقهاء بحيث يكون كاشفا غير معلوم والحاصل انه لا مانع من التمسك بالعمومات بعد صدق البيع عرفا إذا عرفت ما ذكرنا ظهر لك جواز جعل العوض في البيع كل حق تثبت صلاحيته للنقل والاسقاط فتدبر قوله فإن لم يقبل المعاوضة (الخ) أقول بان لم يكن قابلا للاسقاط (أيضا) وحاصله ان الحق ثلاثة أقسام منها ما لا يقبل الاسقاط ولا النقل حتى يمكن مقابلته بالمال وهذا الا اشكال في عدم جواز جعله عوضا ومنها ما يقبله ولكن لا يقبل النقل وهذا (أيضا) (كك) ومنها ما يقبله (أيضا) (كك) وهذا فيه اشكال هذا وقد يتخيل ان مراده (قده) من القسم الأول ما لا يقبل المعاوضة وان كان قابلا للاسقاط أو النقل فيكون إشارة إلى ما مر نقله عن جماعة من عدم جواز جعل العوض في مقابل حق القسم وان قلنا بجواز اسقاطه ونقله المجاني وفيه ما لا يخفى فإنه مع أنه غير صحيح في حد نفسه خلاف ظاهر العبارة فان (الظ) ان مراده (قده) ما ذكرنا فتدبر قوله لان البيع تمليك الغير أقول يعنى من الطرفين ففي طرف المشترى (أيضا) تمليك هذا ولكن عرفت امكان منعه وان القدر المعلوم وجوب العوض وان كان بنحو الاسقاط بمعنى ان يكون التمليك في مقابل الاسقاط بان يكون أحد العوضين مالا والاخر فعلا هو الاسقاط بل بمعنى ان يكون العوض هو الدين مثلا على وجه الاسقاط على وجه النقل وان كان قابلا له فلو قال بعتك هذا بدينك على بان يكون ساقطا كفى لصدق البيع عليه فيشمله العمومات وكذا في الحق الذي لا يقبل الا الاسقاط ثم أقول إن كبرى المطلب تمام أعني عدم صحة جعل العوض الحق الذي فرض عدم كونه قابلا للنقل على فرض عدم تمامية ما ذكرنا ولكن المانع الذي ذكره (المص) (قده) غير تمام اما أولا فلانه لا يجرى فيما إذا نقله إلى غير من عليه واما ثانيا فلان في الحق (أيضا) يتصور التمليك ثم السقوط اما في مثل حق الخيار والشفعة فواضح لان الحق فيهما سلطنة على شئ هو امر العقد أو استرداد العين أو اخذ حصة الشريك فيمكن ان تمليكه للطرف الآخر كما في بيع الدين على من عليه إلى واما في مثل حق القصاص وحق السلام وحق الزيارة وحق المضاجعة ونحو ذلك فلانها وان كانت سلطنة على الشخص الا ان المملوك والمسلط عليه فيها أولا هو السلم والزيارة وازهاق النفس والمضاجعة ونحوهما ذلك فلا مانع من تمليكها وكذا في كل متعلق بشخص غاية الأمر ان الشخص مقوم للح قولا بأس به إذ في الدين (أيضا) (كك) إذ الكلى الذي في الذمة لا يكون ملكا ومالا الا بقيد تعلقه بذمة شخص والا فمع قطع النظر عن تعلقه ندمة الغير لا يكون ملكا ومالا كما هو واضح وما ذكره (المص) (قده) في بيان الفرق من أن الحق سلطنة فعلية فيه أنه (كك) بالمعنى المصدري وإلا فلا بد له من متعلق (متعلق) بالغير وهو المحقوق كما في الملك بالمعنى المصدري فإنه (أيضا) سلطنة فعلية أو إضافة ذات لازم هي السلطنة ويمكن ان يتصور في الحق الإضافة الملزومة للسلطنة (أيضا) وبالجملة الحق نحو من الملك بل هو ملك بحسب اللغة وكونه في مقابل الملك اصطلاح عام أو خاص ولا بد له من متعلق سواء جعلناه إضافة ونسبة بين الطرفين أو سلطنة كما في الملك ولا يلزم فيه كون متعلقه شخصا بل قد يكون وقد لا يكون كما في الملك فكما أن المملوك قد يكون غير متقوم بشخص كما في ملكية الكلى في ذمة الغير وعلى التقديرين
صفحہ 57