إلى تمليك العين وتكلف في توجه ذلك وجوها وذلك لأنا نمنع اعتبار كون متعلق الإجارة المنفعة بالمعنى المقابل للعين بل المناط عده منفعة عرفا وان كان عينا كما في الموارد المذكورة قوله نعم نسب إلي بعض (الخ) أقول الناسب الشيخ جعفر الكبير الشيخ جعفر (قده) في شرح القواعد قوله واما عمل الحر (الخ) أقول حاصل غرضه انه لا اشكال في جواز عمل الحر عوضا في البيع إذا كان بعد وقوع المعاوضة عليه كما إذا كان أجيرا لغيره فإنه يجوز لذلك الغير ان يجعله عوضا في البيع فإنه (ح) لا اشكال في كونه ماله عرفيا لأنه مملوك لذلك الغير فيكون كعمل العبد والدابة ومنفعة الدار ونحو ذلك معدودا من الأموال و (يقال) لمالكه انه ذو مال فعلا ولذا يتعلق به الاستطاعة من غير اشكال ويخرج عن كونه فقيرا إذا كان مما يفي بمؤنة سنته واما عمل الحر قبل وقوع معاوضته عليه إذا أريد جعله عوضا في البيع فهو مبنى على كونه معدودا من الأموال أولا فعلى الأول لا اشكال (أيضا) وعلى الثاني ففيه اشكال وان كان يعد ما لا بعد البيع إذا قلنا بصحته لاحتمال كون العوضين مالا قبل البيع قلت اما الابتناء فيمكن منعه بل الحق ذلك فإنه لا دليل على اعتبار كون أزيد من كون العوضين مما له مالية بمعنى صحة مقابلته بالمال والمستفاد من تعريف المصباح ليس أزيد من ذلك والا فهو غير مقبول منه ولذا يصح بلا اشكال إجارة الحر نفسه مع أن الإجارة (أيضا) لا بد وان يتعلق بالمال فإنها (أيضا) تمليك مال في مقابل مال الا ان (يقال) نمنع ذلك بل الإجارة تسليط على عين لينتفع بها و (أيضا) يصح الصلح عليه و (أيضا) يصح بيع الكلى في الذمة مع أنه مثل عمل الحر في هذا الاشكال فإنه لا يقال؟ له انه ذو مال من جهة؟؟ ان يملك الف من من الحنطة في ذمته بألف درهم مثلا وبالجملة نمنع اعتبار كون للتعين ما لا عرفيا قبل البيع فعلا بل اللازم كونه مما له مالية بمعنى صحة بذل العوض في قباله وهذا من الوضوح بمكان واما المبنى وفيه وجهان جوه أحدها ان (يقال) انه مال عرفي (مط) إذ لا فرق بينه وبين عمل العبد مع أنه لا اشكال في كونه مالا الثاني ان (يقال) انه ليس بمال فعلا ولذا لا يتعلق به الاستطاعة إذ لا يجب الحج على من كان قادرا على الكسب في طريق الحج أو إجارة نفسه وصرف الأجرة في أحج و (أيضا) لو حبسه الظالم لا يكون ضامنا لما يمكنه ان يكتسب في ذلك اليوم مثلا بخلاف ما إذا حبس العبد أو الدابة فإنه ضامن لمنافعهما وإن لم يستوفها الثالث ان يفرق بين عمل المكسوب وغيره و (يقال) ان الأول مال عرفي دون الثاني وهذا غير بعيد من الصواب للصدق العرفي في الأول دون الثاني ويمكن هذا الفرق في مسألة الضمان وتعلق الاستطاعة (أيضا) بل في مسألة الكلى في الذمة (أيضا) يمكن الفرق بين من كان من شانه بحسب العادة تلك ذلك المقدار كما إذا كان له مزرعة يحصل منها ذلك المقدار عادة وبين غيره هذا ومن الغريب ما صدر من بعض المعاصرين في هذا المقام فإنه قال ما ملخصه ان هذا الكلام من المص؟ قده مشعر بل ظاهر في أن عمل الحر بعد المعاوضة مال والمراد كونه بعد وجود العمل بمقتضى المعاوضة والا فمطلق كونه بعدها قبل المباشرة لا يوجب تغيرا في حال العمل حتى يدخل بذلك في عنوان المال ثم انا نقول إن المراد بعمل الحر اثر عمله والا فنفسه قبل الوجود معدوم وفى حاله مندرج الوجود يوجد شئ منه ويفنى وبعد الفراغ أيضا؟ معدوم فلا يقبل الاتصاف بكونه مالا في شئ من الأحوال ومع ذلك اطلاق كلام (المص) (قده) لا يخلو عن اشكال لان اثر عمل الحر محسوس كالحاصل من الصباغة والخياطة وغير محسوس كالصلاة والصوم الصادرين من المؤجر لهما والأول لا بأس بصدق المال عليه وفى صدقه على الاخر اشكال ثم إن التقييد بالحر لاخراج عمل العبد لكون عمله مالا وفيه (أيضا) اشكال إذا كان غير محسوس الأثر وان كان مملوكا لمولاه إذ مجرد المملوكية لا يستلزم صدق المال انتهى ولا يخفى انه مع أنه بمعزل عن الصواب أجبني عن مرام (المص) (قده) ويظهر ذلك مما ذكرنا قوله واما الحقوق الأخر أقول يمكن ان يكون الوصف توضيحيا ويمكن ان يكون تقييديا بعد اعتبار كون العين والمنفعة (أيضا) من الحقوق بالمعنى الأعم ثم إن توضيح الحال في هذا المجال يقتضى بيان امرين أحدهما ان كثيرا مما يعد من جملة الحقوق يمكن دعوى كونها من باب الحكم الشرعي الذي لا مجال فيه لجعله عوضا في المعاملة فلا بد من بيان الفرق بينهما أولا فنقول اما بحسب المفهوم والحقيقة فالفرق واضح فان الحق نوع من السلطنة على شئ متعلق بعين كحق التحجير وحق الرهانة وحق الغرماء في تركة الميت أو غيرها كحق الخيار المتعلق بالعقد أو على شخص كحق القصاص وحق الحضانة وحق؟؟ ونحو ذلك فهو مرتبة ضعيفة من الملك بل نوع منه وصاحبه مالك لشئ يكون امره إليه كما أن في الملك مالك لشئ من عين أو منفعة بخلاف الحكم فإنه مجرد جعل الرخصة في فعل شئ أو تركه أو الحكم ترتب اثر على فعل أو ترك مثلا في حق الخيار في العقود اللازمة حيث ثبت انه من الحقوق نقول إن (الش) جعل للمتعاقدين أو أحدهما سلطنة على العقد أو على متعلقه وحكم بأنه مالك لامره من حيث الامضاء والفسخ والرد والاسترداد واما الجواز في العقود الجائزة حيث إنه من الحكم ليس إلا مجرد رخصة (الش) في الفسخ والامضاء لا بحيث يكون هناك اعتبار سلطنة من (الش) لاحد الطرفين أو كليهما فهو نظير جواز شرب الماء واكل اللحم حيث إنه ليس هناك اعتبار سلطنة من (الش) له على ذلك بحيث (يقال) انه ذو شئ في الماء واللحم بل ليس إلا أنه مورد الحكم ومتعلقه فالفرق بين الجواز في العقود اللازمة والجواز في العقود الجائزة ان المجعول (للش) في الأول السلطنة على العقد بخلاف الثاني لا أقول إنه لا يمكن ان يعتبر ذلك فيه بل أقول إنه لم يعتبر الا مجرد الرخصة والا فيمكن العكس (أيضا) لكن المستفاد من الأدلة ما ذكروا و بالجملة ان اعتبر (الش) مالكية شخص لامر وسلطنة على شئ فهو من باب الحق وإن لم يكن منه الا مجرد عدم المنع من فعل شئ أو ترتيب الأثر على فعل أو ترك بحيث يكون الشخص موردا أو محلا لذلك الحكم فهو من باب الحكم نعم حكمه بكونه مالكا لذلك الامر من جملة الاحكام كما أن حكمه بكون الشخص مالكا لعين أو منفعة (كك) فجعل (الش) الخيار من باب الحكم لكن نفس الخيار الذمي هو المجعول حق لديه هذا واما بحسب المصاديق والصغريات فالفرق بينهما في غاية الاشكال في جميع الموارد يمكن تصوير كلا الوجهين ولا بد من مراجعة الدليل والميزان في ذلك اما الاجماع أو لسان الدليل كان يطلق عليه لفظ الحق أو لفظ الحكم فيه أو
صفحہ 55