أموالكم وانما الصدقة لأهلها لكن يجب حمله على استحباب الإعادة أو على صورة امكان عدم الدفع وكونه اختياريا وذلك لمعارضة بجملة من الاخبار دالة على الاجزاء ففي صحيح يعقوب بن شعيب قال سئلت الصادق (ع) عن العشور الذي يؤخذ من الرجل أيحتسب بها من زكاته قال (ع) نعم ان شاء وفى صحيح العيص ما اخذ منكم بنو أمية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم فان المال لا يبقى على هذا ان يزكى مرتين وفى صحيح سليمان سمعت الصادق (ع) يقول إن أصحاب أبي اتوه فسئلوه عما يأخذه السلطان فرق لهم وانه يعلم أن الزكاة لا تحل الا لأهلها فامرهم ان يحتسبوا بها فجاز ذا والله لهم فقلت يا أبه ان سمعوا ذلك لم ترك؟ أحد فقال (ع) با نبي حق أراد الله (تع) ان يطهره بل في بعض الأخبار ما يدل على جواز احتساب الخراج المأخوذ منهم عن الزكاة كصحيح رفاعة سئلت الصادق (ع) عن الرجل له الضيعة فيؤذي خراجها هل عليه عشر فيها قال (ع) لا وقريب منه خبره الاخر وخبر أبي كهمش عن الصادق (ع) من اخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه وخبر سهل بن اليسع عن أبي الحسن (ع) عما يخرج من ضيعته المسماة بسهل آباد ما عليه قال (ع) إذا كان السلطان يأخذ خراجه وإن لم يأخذ السلطان منها شيئا فعليك اخراج عشر ما يكون منها لكن لم يعمل بها أحد وكيف كان فلا اشكال في براءة الذمة من الزكاة والخراج بعد اخذ السلطان لهما إذا كان لا يمكنه منعه وان ما يأخذه يتعين زكاة أو خراجا قوله بلا خلاف تعبد به أقول أشار بقوله يعتد به إلى خلاف الفاضل القطيفي والمحقق الأردبيلي قوله اذن متولى الملك أقول وذلك لان الأراضي الخراجية ملك للمسلمين ومنافعها تصرف في مصالحهم نعم اختيار بيد الإمام (ع) ويدل على كل من الامرين جملة من الاخبار فمن الأولى صحيحة الحلبي عن السواد ما منزلته فقال (ع) هو لجميع المسلمين فإن شاء ولى الامر ان يأخذها اخذها ورواية محمد بن شريح عن شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه فقال (ع) انما أرض الخراج للمسلمين ورواية أبى بردة كيف ترى في شراء أرض الخراج فقال (ع) من ببيع ذلك وهي ارض المسلمين قال قلت يبيعها الذي هي في يده قال (ع) ويصنع بخراج المسلمين ماذا ثم قال (ع) لا بأس اشترى حقه منها و يحول حق المسلمين عليه ولعله يكون أقوى عليها وأملي بخراجهم إلى غير ذلك ومن الثانية صحيحة البزنطي وفيها وما اخذ بالسيف فذلك إلى الإمام (ع) يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر وقريب منه خبره الاخر ومرسلة حماد الطويلة وفيها والأرضون التي فتحت عنوة بخيل ورجال فهي موقوفة متروكة في أيدي من يعمرها ويقدم عليها على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم إلى غير ذلك ثم إن ما ذكره (المص) (قده) والتنقيح من كون جواز الشراء من باب اذن الإمام (ع) الذي هو الولي للامر ويكون من باب الإجازة في الفضولي أحد الاحتمالات في المسألة و (الظ) انه المتعين ولازمة براءة الذمة الدافع من الخراج جسما ذكرنا سابقا بل وبراءة وذمة السلطان (أيضا) من الضمان وان كان عليه الاثم من جهة العصيان والعدوان فتبعات الغصب عليه جميعا الا الضمان إذ هو نظير ما إذا غصب الغاصب مال الغير فوهبه لاخر وأجاز المالك ذلك وان كان الاذن والإجازة خاصا بالشيعة دون المخالفين وكان الامضاء بالنسبة إليهم لا بالنسبة إلى الجائز من حيث هو إذ معه لا يمكن بقاء ضمانه إذ يعقل تصحيح المعاملة من أحد الطرفين دون الاخر فلا يمكن التفكيك بين البيع والشراء بحسب الواقع كما هو واضح نعم لا بأس به بالنسبة إلى ترتيب الآثار في (الظ) كما إذا أوقعا عقد البيع بالفارسي وكان مذهب أحدهما صحته والاخر فساده وكما في ما لو أقر تجرية عبد الغير ثم اشتراه فإنهم ذكروا ان ذلك صحيح ويصير حرا بمجرد الشراء وذكر صاحب الجواهر انه بالنسبة إلى المشترى استنقاذ لا شراء لا قراره السابق بأنه حر ولا يجوز بيعه وبالنسبة إلى البايع يترتب عليه اثار البيع الحقيقي ولا منافاة بينهما وهو كك؟ في مرحلة (الظ) والا فهو في الواقع اما بيع وشراء من الطرفين واما باطل من الطرفين وبالجملة إذا قلنا بان الإمام (ع) اذن وأجاز تصرفات (السلطان صح) الجابر فلازمه كون ما اخذه متعينا للخراجية وكون ما دفعه بعنوان البيع بيعا صحيحا أو بعنوان الهبة هبة صحيحة ولازمه عدم الضمان لا بالنسبة لي من اخذ منه ولا بالنسبة إلى المسلمين وهكذا الكلام في الزكاة فما يظهر من بعضهم من ضمان السلطان لا وجه له على هذا التقدير كما لا وجه له على هذا التقدير؟؟ كما لا وجه لما ذكره المص؟
من أن ذلك المال باق على ملك المأخوذ منه حسب ما ذكرنا سابقا الاحتمال الثاني ان يكون ذلك من باب الحكم الشرعي بان يكون الحكم التعبدي نفوذ تصرفات الجائر على خلاف القاعدة وحاله في البراءة وعدم الضمان حال السابق ومعه فلا يختص ذلك بالشيعة بل يجرى في حق المخالفين (أيضا) بمعنى جواز شرائهم و سائر معاملاتهم مع السلطان ويحتمل الاختصاص (أيضا) الثالث ان يكون من باب الاستنقاذ بان يكون الخراج في حال عدم بسط يد السلطان العادل حلالا لجميع المسلمين من غير توقف على اذن نائب الإمام (ع) ولا على اذن السلطان كما ينقل عن الشيخ واختاره صلى الله عليه وآله المستند في الفرع الآتي في التنبيه الثاني فبعد الاخذ من يد الجائر يحتسب خراجا ولازمه (أيضا) البراءة وعدم الضمان لكن هذا الا يجرى في الزكاة الرابع ان يكون من باب ولاية السلطان الجائر وكونه صاحب الاختيار بتفويض الإمام (ع) الامر إليه كما ينقل عن بعضهم في الفرع الآتي و (ح) فيكون اثما في التصرفات (أيضا) نعم هو معاقب على غصب الخلافة والا فهو بعد ذلك ما دون في هذه التصرفات الخامس أن لا يكون تصرف يأخذ نافذا حتى بالنسبة إلى الشيعة ويكون ما اخذه من الزارع باقيا على ملكه ويكون الشراء (أيضا) باطلا ولازمه وان كان عدم براءة ذمته من الخراج ووجوب دفع المشترى المال إليه إذا كان معلوما بعينه الا ان الله تفضل على المشترى بجواز التصرف فيما اخذه شراء بلا ضمان وان كان ملكا للغير وتفضل على المأخوذ منه (أيضا) بابرائه من الزكاة أو الخراج ولازم هذا الوجه ضمان السلطان بالنسبة إلى المأخوذ منه لأنه غصب ماله وكذا بالنسبة إلى المسلمين لتفويته الخراج أو الزكاة عليهم ولا يخفى بعد جميع هذه الاحتمالات الأول قوله كان مفروغ الجواز (الخ) أقول (قد) (يقال) يمكن ان يكون المراد من السلطان العادل وفيه ما لا يخفى خصوصا بملاحظة ما فيه من اخذ عماله أكثر من الحق الذي يجب عليهم فان هذا بالنسبة إلى عمال العادل بعيد غايته مع أن من الواضح السؤال عن حكم الواقعة الفعلية التي كانت محل الابتلاء لهم فعلا ولم يكن (كك ) في ذلك الوقت سلطان عادل مبسوط اليد وربما (يقال) ان المراد من الشراء فيه الاستنقاذ وهو (أيضا) بعيد غايته مع أنه انما يمكن فرضه فيما لو كان المشترى هو المأخوذ منه وظاهر الصدر انه غيره
صفحہ 44