فليبعث بخمسه إلى أهل البيت وقوله (ع) في رواية أخرى ائتيني بخمسه فاتاه بخمسه فقال (ع) هو لك وذهب جماعة من متأخري المتأخرين إلى وجوب اخراج الخمس صدقة فيكون مصرفه الفقراء من غير السادة بناء على حرمة الصدقات الواجبة غير الزكاة (أيضا) على الهاشمي وذلك للاخبار المشار إليها بعد انصراف الخمس فيها إلى المعهود خصوصا بملاحظة ما في بعضها من قوله (ع) تصدق بخمس مالك فان الله رضى من الأشياء بالخمس حيث عبر بلفظ التصدق وعن جماعة من القدماء كالقديمين والمفيد والديلمي وظاهر المدارك والذخيرة عدم ايجاب الخمس استضعافا للروايات و (الظ) انهم يعملون بمقتضى القاعدة من اعطاء المقدار المعلوم إلى الحاكم لأنه مجهول المالك أو اعطاء ما يعلم معه الفراغ أو غير ذلك كما سيأتي بيانه وعن الأردبيلي في كتاب الصيد والذباحة انه نقل قولا بحلية الجميع بلا اعطاء شئ منه ولعله للأخبار الدالة على حلية مطلق المال المختلط وان علم اشتماله على الحرام والأقوى هو القول الأول للأخبار المذكورة المنجبرة بعمل المش؟ مضافا إلى كون بعضها معتبرا في حد نفسه أيضا؟ واما الأخبار الأخيرة فما ورد منها في الربا فلعله لخصوصية فيه كما يظهر من جملة من الاخبار من أن الله يعفو عما سلف واما يقينها فهي معاوضة بجملة أخرى من اخبار دالة على حرمة المشتبه بجميعه ثم إن مقتضى اطلاق اخبار الخمس عدم الفرق بين ما لو شك في كون الحرام بمقدار الخمس أو أقل إذ أكثر وما لو علم بنقصانه عنه أو زيادته عليه مع عدم العلم بمقداره وهو الأقوى وفاقا لسيد المناهل على ما نقل وذهب بعضهم إلى الاختصاص ما بصورة الأولى وانه لو علم النقص لا يجب اعطاء الخمس ولو علم الزيادة لا يكفى بل يجب دفع الأزيد ثم في كون اللازم اعطاء ما يعلم منه البراءة أو يقتصر على ما علم الاشتغال به أو يرجع إلى القرعة أو غيرها رجوه ستأتي هذا وعلى ما ذكره هذا البعض يتعين كون المدفوع صدقة لأن المفروض خروجه عن اخبار الخمس فلا وجه لما ذكره من الوجهين في كونه خمسا أو صدقة في صورة النقيصة ومن الوجوه في كونه بتمامه خمسا أو بتمامه صدقة أو كون مقدار الخمس منه خمسا والزايد صدقة والأقوى ما ذكرنا من وجوب الخمس وكفايته وان علم الزيادة أو النقيصة لاطلاق الاخبار ولا بعد فيه حتى يصيره نشاء؟
للانصراف خصوصا بملاحظة قوله (ع) ان الله رضى الله من الأشياء بالخمس فإنه يظهر منه ان ذلك منه وتخفيف من الله (تع) وإلا فلا فرق بين الصور في كون الحكم على خلاف القاعدة فكما يمكن تحليل المال الحرام الواقعي بدفع الخمس في صورة الشك فكذا يمكن تحليله في صورة العلم بالزيادة (أيضا) بعد كونه راجعا إلى الصلح مع الله الذي هو المالك الحقيقي ومن ذلك يظهر انه لو ظهر المالك بعد ذلك أو تميز الحرام من غيره لا يجب عليه شئ ويكون له حلالا فان الخمس مطهرا للمال ولا فرق في ذلك بين ما لو جعلناه من الخمس المعهود أولا نعم إذا قلنا بعدم شمول الأخبار المذكورة لصورتي العلم بالزيادة والنقيصة يكون حال المدفوع حال سائر افراد المال المجهول إذا دفعت صدقه ثم ظهر المالك فيجئ فيه التفصيل المتقدم في كلام (المص) في الصورة الثالثة قوله فقد تقدم في القسم الثالث أقول يعنى الصورة الثالثة وغرضه أنه يكون من افراد مجهول المالك الذي حكمه التصدق على التفصيل السابق قلت هذا مذهب جماعة بل ربما ينسب إلى (المش) لكن مقتضى اطلاق جماعة كالنيابة والغنية والوسيلة والنافع والشرايع والتبصرة واللمعة وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام ان الحكم (كك) في المقام فإنه (أيضا) من افراد ذلك المطلق ولا يبعد قوته من جهة اطلاق الاخبار خصوصا صحيحة عمار بن مروان قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والخلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس ودعوى أن ظاهر قوله (ع) في جملة منها ان الله رضى من الأشياء بالخمس صورة الجهل بالمقدار كما ترى مع أنه على فرضه غايته عدم شمول صورة العلم وإلا فلا يدل على التخصيص فيمكن التمسك باطلاق سايرها هذا مع أن الأخبار الدالة على التصدق بمجهول المالك ظاهرها صورة تميزه جسما عرفت سابقا فلا يشمل المقام مما يكون مختلطا بماله واستبعاد كفاية مقدار الخمس إذا كان القدر المعلوم أزيد منه استبعاد لغير البعيد كما عرفت سابقا هذا واحتمل (المص) في كتاب الخمس وجوب دفع تمام المقدار زايدا كان أو ناقصا خمسا بمعنى صرفه في السادة قال لان التعليل المذكور مشعر بان مطلق الحرام المختلط الموكول امره إلى (المش) مصروف فيهم الا ان الله سبحانه رضى مع الجهل بمقداره بالخمس وحاصل ذلك أنه لا فرق بين العلم بمقدار الخليط والجهل به في وجوب صرفه إليهم أي قد وكان الا ان الله رضى عند الجهل بصرف خمسه فيهم ومثل هذا الكلام انما (يقال) في مال كان امره في نفسه ومع قطع النظر عن جهالة مقداره إليه فيكون الجهالة سبب الرضا بهذا المقدار لا سبب كون امره إليه و (ح) فيقوى اختصاص المصرف قليلا كان أو كثيرا ببني هاشم قلت وهو كما ترى وما أبعد ما بينه وبين ما قواه بعد ذلك من عدم كونه من باب الخمس مع الجهل بالمقدار (أيضا) إذا علم أقليته عن الخمس وكذا إذا علم زيادته عليه مع أنه أولى من هذه الصورة بكونه من باب الخمس المختص ببني هاشم بقي شئ وهو انه لو كان المالك مرددا في محصور كالاثنين والثلاثة والأربعة مثلا فلا اشكال في أنه لا يعد من مجهول المالك الذي يجب فيه الخمس أو التصدق فلا وجه لما في المستند حيث قال وان كانوا محصورين ففي وجوب تحصيل البراءة اليقينية بصلح أو غيره ولو بدفع أمثال إلى الجميع أو كونه مجهول المالك أو الرجوع إلى القرعة أقوال أجودها الأوسط سيما مع تكثر الاشخاص والاحتياط لا ينبغي ان يترك انتهى هذا وانما الاشكال في أنه هل يجب الاحتياط بدفع ذلك المقدار كل واحد منهم أولا بل يقسم بينهم أو يخير في دفعه إلى واحد ولا اختصاص للمقام بل هذا الكلام جاز في كل مال كان تحت يده ودار مالكه بين اشخاص محصورين بل وكذا إذا علم اشتغال ذمته بدين (كك) فيمكن القول بوجوب الاحتياط كما في الشبهة المحصورة في غير الماليات و (ح) فإن كان عينا خارجية تدفع إلى أحدهم ويعطى العوض لكل واحد من البقية أو يقسم العين بينهم والعوض (أيضا) (كك) جمعا بين الحقين أو الحقوق ويمكن القول بكفاية دفع المقدار إليهم على وجه القسمة بينهم للزوم الضرر بغرامة الأزيد ويمكن القول بالفرق بين الدين فالأول والعين فالثاني ويمكن الفرق بين ما لو كانت اليد عادية كالغصب فيجب الاحتياط أو اماثية كالوديعة ونحوها فالثاني ويمكن القول بتعين التعيين بالقرعة هذا إذا لم يكن كل منهما مدعيا فإنه يجرى (ح) قواعد الدعوى أو لم يكن أحدهما مدعيا والاخر نافيا أو قال لا أدرى فإنه (ح) يتعين دفعه إلى المدعى لأنه بلا معارض والأقوى انه يتعين التقسيم بينهم بنفسه أو بدفعه إلى
صفحہ 41