المالك أو وكيله وان انفسخ العقد أو (يقال) ان (الظ) الاجماع على عدم جواز الدفع في غير حال الضرورة إلى غير المالك وإن لم يبق العقد وكلها كما ترى واما الكلام في أصل المسألة وهو سقوط الفحص بعد الدفع ان قلنا بجوازه (فالظ) عدم السقوط كما صرح به صاحت الجواهر في باب اللقطة ونقله عن التذكرة بدعوى أن المالك وان كان وليا على الغائب الا انه ليس ولى الذات بل هو ولى الحفظ فيبقى ما دل على وجوب التعريف والفحص أو إلى أن يحصل الياس والحاصل انه صار مكلفا بالفحص ووجوب الدفع إلى المالك كما قال الله (تع) ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلى أهلها والحاكم ليس وليا على المال بل على الحفظ فلا يكفى الدفع إليه لأنه ليس بمنزلة الدفع إلى المالك فتدبر فان مقتضى هذا عدم جواز الدفع إليه لا مجرد عدم سقوط وجوب الفحص فتدبر قوله مضافا إلى ما ورد من الامر (الخ) أقول وجه الاستدلال اطلاقه الامر بالتصدق من غير تقييد بالفحص والمراد بالرواية المشار إليها ما عن علي بن أبي حمزة قال كان لي صديق من كتاب بني أمية فقال لي استأذن لي على أبي عبد الله (ع) فاستأذنت له فلما ان دخل سلم وجلس ثم قال جعلت فداك انى كنت في ديوان هؤلاء فأصبت من دنياهم ما لا كثيرا وأغمضت في مطالبه فقال أبو عبد الله (ع) لولا أن بني أمية وجلد والهم من يكتب ويجبى لهم الفئ ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبوا حقنا ولو تركهم الناس وما في أيديهم ما وجد وأشياء الا ما وقع في أيديهم قال فقال جعلت فداك فهل لي مخرج منه قال (ع) قلت لك تفعل قال افعل قال (ع) له فأخرج من جميع ما اكتسبت في ديوانهم فمن عرفت منهم رددت عليه ومن لم تعرف تصدقت به وانا اضمن لك على الله عز وجل الجنة فأطرق الفتى طويلا ثم قال له (ع) لقد فعلت جعلت فداك قال ابن أبي حمزة فرجع الفتى معنا إلى الكوفة فما ترك شيئا على وجه الأرض الا خرج منه حتى ثيابه التي كانت على بدنه قال فقسمت له قسمة واشترينا له ثيابا وبعثنا إليه بنفقة قال فما أتى عليه الا أشهر قلائل حتى مرض لكنا نعوده قال فدخلت يوما وهو في السوق ففتح عينيه ثم قال لي يا علي وفى لي والله صاحبك قال ثم مات فتولينا امره فخرجت حتى دخلت على أبي عبد الله (ع) فلما نظر إلي قال لي يا علي وفينا والله لصاحبك قال فقلت صدقت جعلت فداك والله هكذا قال لي والله لي عند موته واليها أشار (المص) (قده) بقوله بعد ذلك وببعض الأخبار الواردة (الخ) قوله ويؤيده الامر بالتصدق (الخ) أقول كما في خبر علي بن ميمون الصايغ قال سئلت أبا عبد الله (ع) عما يكنس من التراب فأبيعه فما اصنع به قال (ع) تصدق به فاما لك اما لأهله قال فقلت له فإن كان فيه ذهب وفضة وحديد فبأي شئ أبيعه قال (ع) بطعام قلت فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه قال (ع) نعم وفى خبره الاخر سئلته عن تراب الصواغين وانا نبيعه قال (ع) اما تستطيع ان تستحله من صاحبه قال قلت لا إذا أخبرته اتهمني قال بعه قلت فبأي شئ نبيعه قال بطعام قلت فأي شئ اصنع به قال (ع) تصدق به اما لك واما لأهله قلت إن كان ذا قرابة محتاجا فاصله قال (ع) نعم قلت اما الخبر الثاني فلا يمكن العمل بظاهره إذ ظاهره معلومية صاحبه ومجرد الاتهام في اعلامه لا يجوز عدم الدفع إليه واما الأول فيمكن ان يكون من جهة اعراض صاحبه عنه لقلته وان المجموع الحاصل بعد مدة كثيرا حيث إنه مجتمع من اشخاص عديدة ويكون كل منهم معرضا عما كان له من تلك الأجزاء فعلى هذا فللصايغ بما تملكه والامر بالتصدق (ح) محمول على الاستحباب ويمكن ان يكون الامر بالتصدق من جهة الجهل بالاعراض وعدمه وان كان امارته موجودة وعليه فالامر للاستحباب (أيضا) ويؤيد هذا قوله (ع) اما لك واما لأهله يحمله على أنه كان معروضا واقعا فهو لك والا فله وحمل هذه الفقرة على إرادة انه ان ظهر المالك وأجاز فهو له والا فلك فبعيد كما لا يخفى فلا بد بان من أن يكون فحمله ما ذكرنا نعم يمكن ان يكون المراد تصدق إن شئت عن نفسك وإن شئت عن أهله ويمكن ان يكون المراد انه لما كان يحتمل كون الذهب والقصة المتحصلين من التراب للصايغ وأن يكون لغيره فلا بد من قصد التصدق عن مالكه فإن كان له فهو له والا فلأهله وكيف كان يشكل التعويل على الروايتين في اثبات وجوب التصدق بمجهول المالك خصوصا على سبيل الكلية إذ على فرض الدلالة والتمامية هما مختصتان بموردهما نعم هذا لا بأس بالتأييد بهما فتدبر قوله وما ورد من الامر (الخ) أقول هو خبر علي بن راشد قال سئلت أبا الحسن (ع) قلت جعلت فداك انى اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم فلما وفرت المال خبرت انها وقف قال (ع) لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في ملكك ادفعها إلى من أوقفت عليه قلت لا اعرف لها ربا فقال (ع) تصدق بغلتها و (الظ) ان المراد بالغلة الأجرة والتعبير بها من حيث إن الغالب كونها هي الغلة ويحتمل ان يكون المراد الغلة الموجودة حال الشراء قوله وما ورد من الامر بقوله إلى قوله لأجير استأجره أقول كخبر هشام بن سالم قال سئل خطاب الأعور أبا إبراهيم وانا جالس قال كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجر ففقدناه وبقي له من اجره شئ ولا نعرف له وارثا قال (ع) فاطلبه قال قد طلبناه فلم نجده فقال (ع) مساكين وحرك يديه قال فأعاد عليه قال (ع) اطلب واجهد فان قدرت عليه والا فكسبيل مالك حتى يجئ له طالب فان حدث بك حدث فاوض به ان جاء له طالب ان يدفع إليه وخبره الاخر سئل حفص الأعور أبا عبد الله (ع) وانا عنده جالس فقال له كان لأبي أجير كان يقوم في رحاه وله عنده دراهم وليس له وارث فقال أبو عبد الله (ع) تدفع إلى المساكين ثم قال رأيك فيها ثم أعاد المسألة فقال (له مثل ذلك فأعاد عليه لمسألة فقال صح) أبو عبد الله تطلب له وارثا فان وجدت له وارثا والا فهو كسبيل مالك ثم قال (ع) ما عسى ان تصنع بها ثم قال (ع) توضى بها فان جاء طالبها والا في الفقيه سئل حفص الأعور أبا عبد الله (ع) وانا حاضر فقال كان لأبي أجير وكان له عنده شئ فهلك الأجير ولم يدع وارثا ولا قرابة وقد ضقت بذلك فكيف اصنع بها فقال (ع) رأيك المساكين رأيك المساكين فقلت جعلت فداك انى ضقت بذلك فكيف اصنع فقال (ع) هو كسبيل مالك فان جاء طالب أعطيته ومرسل لفقيه فإنه بعد أن روى صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدرى أين يطلبه ولا يدرى أحي هو أم ميت ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا قال (ع) اطلب قال إن ذلك قد طال فأتصدق به قال (ع) اطلب قال وقد روى في هذا خبرا اخر إن لم تجد له وارثا وعلم الله منك الجهد فتصدق به ومرسلة السرائر قال وقد روى أنه إذا لم يظفر له بوارث تصدق به عنه وليس عليه شئ أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته ومن طريق الخبر ايراد الا اعتقاد الآن الصدقة لا دليل عليها في كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا
صفحہ 37