ثم إن الحق على ما بين في محله وجوب الخمس في الجايزة والهدية للاخبار المشار إليها وغيرها فراجع قوله ثم إن المستفاد (الخ) أقول هذا ثالث الأمور التي ذكروا ارتفاع الكراهة بها على ما أشار إليه (المص) أولا قوله ويمكن ان يكون (الخ) أقول يعنى يمكن منع الاستفادة المذكورة بهذه الدعوى فإنه على هذا يكون اخذه (ع) من جهة كون اختيار المال بيده (ع) قوله فظاهر جماعة المصرح به (الخ) أقول التحقيق ما ذكره الجماعة ويظهر من الجواهر كونه اجماعيا حيث قال بلا خلاف ولا اشكال (أيضا) كما اعترف به في الحدائق والرياض بل في المصابيح الاجماع عليه وادعى في المستند (أيضا) عدم الخلاف فيه ويدل عليه مضافا إلى ما ذكره (المص) (قده) من الاخبار والى امكان دعوى كون الشبهة من قبيل غير المحصور من جهة ان مجموع الاشخاص الذين يكون العلم حاصلا بوجود الحرام في مالهم من السلطان وعما له والعشارين والآكلين للربوا والمانعين من الخمس والزكاة والغاصبين لأموال الناس والسارقين والتجار الذين غالب معاملاتهم باطل من جهة الجهل بالمسائل والمعاملين مع أحد هؤلاء بمنزلة شخص واحد بالنسبة إلى هذه المكلف ومن المعلوم ان أموالهم من حيث المجموع من غير المحصور ولا يضر كون كل واحد واحد من قبيل الشبهة المحصورة نعم يمكن دعوى أن الشبهة من باب الكثير في الكثير فتدبر والى امكان دعوى العسر والحرج في التجنب عن أموالهم السد باب المعاش ودعوى أن محل الكلام أموال الجائر لا المذكورين مدفوعة بان الخصوصية المحتملة في الجائر انما هي في طرف الحلية بمعنى امكان تخصيص الحلية بهم والا فالحكم بالحرمة بناء عليها مشتركة بين المجموع والحاصل انا لو قلنا بالحرمة نقول بالمجموع ولا يمكن ذلك للزوم الحرج والى المكان دعوى السيرة القطعية من الأئمة (ع) واضحا بهم والمتشرعة على المعاملة معهم وقبول الجوائز والهدايا (ح) منهم وعدم التحرز من اكل طعامهم وشرابهم ودخول بيوتهم والجلوس على بساطهم إلى غير ذلك جملة أخرى وافرة من الأخبار العامة والخاصة مما لم يذكره (المص) (قده) منها موثقة سماعة ان كان خلط الحلال بالحرام فاختلطا جميعا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس ومنها صحيحة الحذاء لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه ومنها ما عن محمد بن أبي حمزة عن رجل قال قلت لأبي عبد الله اشترى الطعام فيجيئ من يتظلم و يقول ظلمني فقال (ع) اشتره ومنها ما عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله اشترى من العامل الشئ وانا اعلم أنه يظلم فقال (ع) اشتر منه ومنها صحيحة أبي بصير عن شرى السرقة والخيانة فقال (ع) لا الا قد ان اختلط معه غيره فاما السرقة بعينها فلا ومنها رواية جراح لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت ومنها ما عن أبي عبد الله (ع) عن شراء الخيانة والسرقة قال (ع) إذا عرفت ذلك فلا تشتره الا من العمال ومنها صحيحة الحلبي لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال ربا ولكن اختلط في التجارة بغيره حلالا كان حلالا طيبا فليأكله وان عرف منه شيئا معزولا انه ربوا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا ومنها صحيحة أخرى له انى ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثت منه قد كان يربى وقد اعرف انه فيه ربا واستيقن ذلك وليس يطيب إلى حلاله لحال على فيه إلى أن قال فقال (ع) أبو جعفر (ع) ان كنت تعلم بان فيه ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك وان كان مختلطا فكله هنيئا فان المال مالك ومنها رواية أبى الربيع الشاتي وهي كسابقها ومنها ما عن داود بن رزين قال قلت لأبي الحسن الرضا (ع) انى أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها أو الدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها ثم يقع لهم عندي المال فلي ان اخذه قال (ع) خذ مثل ذلك ولا ترد عليه ومنها الأخبار الواردة في قبول الحسن والحسين (ع) جوائز معاوية وقبول أبى عبد الله جوائز المنصور وقبول موسى بن جعفر (ع) جوائز الرشيد ومنها ما ورد في تقريرهم لبعض أصحابهم قبول الجوائز وقبول موسى بن جعفر (ع) من بعض العمال ومنها مكاتبة الحميري المتقدمة في كلام (المص) (قده) إلى غير ذلك وظاهرها ان الحلية انما هي من جهة مجرد الاشتباه لا من جهة الاستناد إلى اليد أو التصرف مع أنك ستعرف ما فيهما و (أيضا) ليس من جهة عدم كون جميع الأطراف موردا للابتلاء وذلك لان اخبار الإرث ظاهرة في الحلية حتى مع كون الجميع تحت اليد و (أيضا) قد عرفت أنه لا وجه للتفصيل بين محل الابتلاء وغيره وقد بينا في محله ان حكم العقل بوجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة معلق على عدم ورود الرخصة من (المش) بمعنى ان المورد حكمه صورة عدم الإذن منه فلا داعى إلى تأويل الاخبار أو طرحها بدعوى مخالفتها الحكم العقل فاذن الأقوى الجواز حتى في غير الجوائز وغير السلطان وعامله فتدبر نعم بإزاء الأخبار المذكورة جملة من الاخبار الظاهرة في وجوب الاجتناب في صورة اختلاط الحلال بالحرام ولا بد من الحمل على الاستحباب أو على صورة المزج قوله فلو فرضنا موردا خارجا (الخ) أقول قد أشرنا إلى عدم الفرق من جهة اخبار الإرث فلا تغفل قوله حتى يعلم عدم نهوضها (الخ) أقول يعنى انه لا دلالة فيها بقرينة الجواب الذي يذكره وبقرينة قوله فيما بعد ثم لو فرض نص مطلق (الخ) فغرضه ها هنا بيان عدم الدلالة وفيما سيأتي انها على فرض الدلالة لا بد من طرحها لمخالفتها لحكم العقل وقد عرفت أنه معلق على عدم ورود الرخصة وان الاخبار ظاهرة في الدلالة فتدبر قوله وعلى أي تقدير (الخ) أقول ذلك لأنه على الأول مخالف له حيث إنه حكم بوجوب الاحتياط في سائر افراد الشبهة المحصورة وعلى الثاني مخالف له حيث إنه حكم بعدم وجوب الاحتياط في المقام عند العلماء وان محل كلامهم يشمل صورة العلم الاجمالي قوله لان الاستشهاد ان كان (الخ) أقول يمكن ان يكون قوله ان كان محققا الموضوع فلا يحتاج إلى المعادل يعنى ان الاستدلال انما هو من حيث حكمه بحل مال العامل للسائل وهذا بظاهرة فاسد من جهة ان ما يأخذه بإزاء عمله من المحرمات فلا بد ان يكون الحلية اما من جهة احتمال كون ما يعطيه مما اقترضه واما ان يكون الحلية اما من جهة احتمال كون ما يعطيه ان مال السلطان حلال للسائل وان كان حراما للعامل وعلى الأول لا يتم الاستشهاد لان الحلية إذا كانت من جهة احتمال الاقتراض فيكون ذلك من جهة حجية اليد خلا دخل له بمسألتنا من حلية الجوائز بما هي جوائز وعلى الثاني يتم الاستشهاد لأنه على هذا الفرض يكون الحلية من جهة كونه جائزة من مال السلطان الا انه يرد عليه أولا انه إذا أمكن حمله على الاحتمال الأول الذي لا يتم معه الاستشهاد يبطل الاستدلال لأنه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال وثانيا انه على هذا التقدير لا بد من حمله على صورة كون المال من
صفحہ 33