من الأعيان (إذ المملوكة الخ أقول أولا لا وجه لهذا الاحتمال لمعلومية عدم كونه من الأعيان صح) هو نظير سائر الأوصاف في المبيع فإنها وان كانت مقصودة بل عدة من الأعيان المملوكة مستقلة عن المبيع ولا تقابل بشئ من المال في المعاوضة نعم في اللب مقابلة بالمال ولذا لا يوجب فواتها تبعض الثمن بل الخيار وثانيا لا وقع للاشكال المذكور أصلا إذ على فرض كونه من الأعيان المملوكة وكونه مقابلا بالمال نقول لما كان جعله جزء للمبيع محرما بمقتضى الأخبار المذكورة فلا بد من قصد بيع الجلد والورق وتمليك النقش مجانا و (الظ) انه المتعارف الآن كما أنه يمكن التخلص عن الحرام بوجه آخر وهو تمليك المصحف مجانا وبذل العوض مجانا ولعله المراد من اطلاق اسم الهدية في المتعارف والحاصل ان الاشكال انما يتجه إذا لم يقصد التخلص عن الحرام والا فمعه يمكن بأحد الوجهين والغرض من النواهي عدم جعله جزء للمبيع بل كونه مملوكا شرعا ولذا لو حكة أحد ضمن قيمته ثم إن هنا أمور الا بأس بالإشارة إليها أحدها (الظ) عدم الاشكال في جواز هبة المصحف مجانا وكذا التصدق به واما الهبة المعوضة فيمكن الحكم بالجواز فيها (أيضا) من جهة ان العوض انما هو في مقابل الهبة لا المصحف و يمكن المنع لصدق اخذ العوض عليه عرفا ومن ذلك يظهر حكم تمليكه بنحو الشرط في ضمن العقد فان فيه ( أيضا) الوجهين من عدم كون الشرط مقابلا بالعوض في الانشاء ومن صدق اخذ العوض عرفا هذا في شرط النتيجة واما لو اشتراط عليه في ضمن عقد من العقود هبة مصحف له مجانا فهو كالهبة المعوضة وبالجملة المم انما هو البيع والصلح بعوض وجعله عوضا في الإجارة ونحو ذلك واما جعله جزء من الصدق (فالظ) عدم البأس به وجعله عوضا في الجعالة كجعله عوضا في الإجارة الثاني جواز مبادلة المصحف بالمصحف وان كان مع أحدهما شئ اخر لانصراف دليل المنع عنه واما بيعه به ففيه وجهان لا يبعد الجواز لامكان دعوى الانصراف فيه (أيضا) الثالث بناء عن المنع عن بيع المصحف الا على الوجه المذكور لو بان عيب في الحظ فهل يثبت خيار العيب فيه وجهان من ظهور العيب ومن كون المفروض عدم ملاحظة الحظ في البيع وهذا هو الأقوى الرابع بناء على المنع لو باعه لا على الوجه المذكور فهل يبطل البيع أولا التحقيق ان (يقال) لا اشكال في أن (الظ) من الاخبار حرمة البيع حرمة نفسية و (ح) فان قلنا إن الحظ غير مملوك شرعا فان قلنا إنه مما يقابل بالمال في الانشاء عرفا فالبيع باطل بالنسبة إليه وان قلنا إنه غير مقابل بالمال وانما هو من الاعراض الموجبة لزيادة قيمة العين فالبيع باطل بالتمام لأنه من قبيل بيع الأواني المصنوعة من النقدين بناء على عدم مالية الهيئة شرعا فان المفروض انه باع المصحف بعنوان انه مصحف لا بعنوان الورق والجلد وان قلنا إنه مملوك شرعا وعرفا ومع ذلك لا يجوز بيعة فالبيع صحيح لازم لعدم دلالة النهى التكليفي على الفساد على ما قرر في محله قوله وان الاسلام يعلو (الخ) أقول هذا الخبر يحتمل معان خمسة أحدها بيان كون الاسلام أشرف المذاهب وهو خلاف (الظ) جدا الثاني بيان انه يعلو من حيث الحجة البرهان الثالث انه يعلو بمعنى يغلب على سائر الاتيان الرابع انه لا ينسخ الخامس ما اراده الفقهاء من إرادة بيان الحكم الحكم الشرعي الجعلي بعدم علو غيره عليه وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال فتدبر قوله فلا اشكال فيها في جواز الاخذ (الخ) أقول ولا فرق في التصرفات بين الموقوفة على الملك وغيرها إذ اليد المتصرفة من الجائر امارة الملكية فليس حاله حال المال للمشتبه من غير أن يؤخذ من يد أحد فإنه على ما بين في محله إذا كان مشتبها بين المباح ومملوك الغير يجرى فيه أصل الإباحة بالنسبة إلى التصرفات الغير الموقوفة على الملك دون ما يتوقف عليه كالبيع ونحوه لوجود أصل موضوعي وهو أصالة عدم ترتب الأثر على البيع لأنه موقوف على الملك وهو مشكوك واصل الإباحة لا يحرزه نعم لو علم كونه في الأصل مباحا وشك في تملك الغير له فالأصل عدمه و (ح) فله ان يتملك ويتصرف ومما ذكرنا ظهر انه لا يجدى قوله (ع) من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو له بدعوى أن الأصل عدم سبق يد أحد عليه وذلك لان هذا انما ينفع في صورة كونه في الأصل مباحا لا فيما لو شك كونه مالا أصليا للغير أو ساجا إذ في هذه الصورة لا يجرى أصل عدم سبق يد الغير لعدم حالة سابقة هذا مع أن (الظ) من الرواية صورة السبق إلى المباح لا كل شئ فتدبر وإذا كان معلوما كونه مملوك وشك في أنه مملوك له أو لمن يجوز له التصرف في ملكه أو انه ملك للغير ففي جريان أصل الإباحة بالنسبة إلى التصرفات الغير الموقوفة على الملك (أيضا) اشكال وذلك لامكان دعوى أن الأصل في الأموال حرمة التصرف الا إذا ثبت سبب الجواز حرمة التصرف على ما بينه (المص) في أصل البراءة وان كان كلامه المذكور هناك اشكالات ليس هنا محل بيانها وبالجملة الفرض ان في المقام لا يجرى المذكور هناك وذلك لوجود يد التي هي فيا امارة الملكية فتدبر قوله ثبوت مال حلال (الخ) أقول لا يخفى ان مورد الخبر ما إذا علم وجود الحرام في جملة أمواله وهو الصورة الثانية لا ما نحن فيه من صورة الشك في أصل وجود الحرام فلعل اشتراط العلم بوجود مال حلال مختص به دون ما نحن فيه ولا ملازمة بينهما كما هو واضح هذا مع أن ظاهر كفاية وجود معاش اخر وهو أعم من العلم بوجود مال حلال فظاهره اشتراط وجود ممر حلال حتى لا يكون ما يكون موردا للحاجة معلوم الحرمة وحاصله انه لا بد من احتمال كونه حلالا والغرض إبداء احتمال الحلية فتدبر قوله وتوضيح المطلب (الخ) أقول قد بينا هناك انه بناء على الاغماض عن الأخبار الدالة على البراءة في مطلق الشبهة وخصوص الشبهة المحصورة والعمل بمقتضى العقل الحاكم بوجوب الاحتياط في صورة العلم الاجمالي لا فرق بين صورة كون جميع الأطراف موردا للابتلاء وخروج بعضها عنه وذلك لان الابتلاء لا يكون من شرائط أصل التكليف وليس حاله حال القدرة بل ليس شرطا لتوجيه الخطاب فعلا إذ ليس التنجز الا عبارة عن حكم العقل بصحة العقاب وعدمه ليس إلا معذورية المكلف بحكم العقل والا فليس وراء التكليف الواقعي تكليف اخر ليكون تكليفا فعليا والتكليف الواقعي ثانيا وليس (أيضا) للواقع مرتبتين مرتبة الواقعية ومرتبة الفعلية ولا يتفاوت كيفية الخطاب الواقعي بالنسبة إلى الجهل والعالم والمبتلى وغير المبتلى و (ح) فنقول ان ملاك وجو الاحتياط في الشبهة المحصورة في حكم العقل وهو عدم امكان الرجوع إلى الأصل للزوم التناقض أو طرح التكليف المعلوم موجود في صورة خروج بعض الأطراف عن الابتلاء () أيضا ) وذلك لان المناط هو وجود الواقع والعلم به وهو متحقق نعم لو كان الطرف الذي لا يكون موردا للابتلاء مما لا يكون مقدورا عرفا وعادة
صفحہ 31