الوجه ما ذكره (المص) (قده) من كونه اكلا للمال بالباطل واما بناء على كون الوجه هو الاجماع أو غيره من دليل تعبدي فلا وقع له أصلا لأنه (ح) من باب التخصيص والمفروض وجود الدليل المخصص من الاجماع والسيرة بل الاختلال النظام نعم بناء على كون المنع عقليا يجئ الاشكال ولا يصلح الاجماع والسيرة مدفعه و (ح) فالتحقيق في الجواب هو الوجه السابع وحاصله ان الوجوب في المذكورات معاوضة لا بمعنى انه مشروط بالعوض كما في الوجه السادس بل بالمعنى المذكور في الوجه السابع نعم الوجه السادس (أيضا) صحيح بالنسبة إلى بعض الصور وبعض المذكورات لا (مط) فتدبر قوله وفيه أن المشاهدة (الخ) أقول الانصاف لزوم الاختلال على فرض الوجوب مع عدم جواز اخذ الأجرة لعدم اقدام الغالب عليها خصوصا مع عدم وجود مال لهم ينفقونه على أنفسهم وعيالهم فتدبر قوله لأنه لا قاهر لنظام التي (الخ) أقول كون اقامته النظام من الواجبات المطلقة لا ينافي المدعى لان للقائل أن يقول إن مصداقها انما هو العمل بالأجرة لا (مط) نعم يرد على القائل انا نعلم أن بعض المذكورات واجب (مط) ولو لم يبذل العوض في مقابله فالأولى تقرر ليطلب على الوجه السابع ولعله مراد هذا القائل وان كانت عبارته قاصرة عن إفادته بل ظهورها في الوجوب المشروط فتدبر قوله وفيه أنه إذا فرض (الخ) أقول عدم جواز اخذ الأجرة لمجرد الوجوب أول الدعوى وكونه اكلا للمال بالباطل ممنوع الا إذا ثبت وجوبه مجانا واما إذا كان الواجب العمل ولو بقصد العوض فلا يكون (كك) بل يمكن دعوى أن خلافه باطل لانتفاعه بعمل الغير الذي هو محرم بلا دفع عوض وهو يعد من الأكل بالباطل أو الأكل في كل شئ بحسبه فتدبر قوله يرشد إلى خروجها (الخ) أقول قد عرفت أن ظاهر النصوص والفتاوى كون ذلك على وجه العوضية فليست خارجة عما نحن فيه قوله فهو انما يرجع بعوض المبذول (الخ) أقول لا يخفى ان في هذا المقام (أيضا) يرجع بعوض المبذول الذي هو العمل فلا فرق أصلا فكما أن الواجب هناك بذل الطعام لو العوض انما هو في مقابل الطعام ففي المقام (أيضا) الواجب بذل العمل والعوض في مقابل نفس العمل قوله فافهم أقول لعله إشارة إلى ضعف الوجه الثاني إذ ظاهر الآية ان ذلك من باب العوضية لا الحكم التعبدي بل قد عرفت أن في مسألة الوصي (أيضا) (كك) قوله صيرورة ذلك العمل حقا أقول قد عرفت أن مجرد هذا لا يكفى بل لا بد من فهم المجانية ومعه لا فرق بين كونه حقا أو حكما وان وجوب تعليم الجاهل من هذا القبيل هذا وقد ظهر مما بينا ان هذا هو التحقيق فالمناط في المنع هو فهم المجانية من غير فرق بين كونه حقا أو حكما بل وجوبا أو استحبابا وعينيا أو كفائيا أو تخييريا فافهم واستقم واغتنم قوله فقد عرفت عدم جواز (الخ) أقول وذلك لان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه قوله والمراد منه ما كان له نفع (الخ) أقول قد عرفت أن المناط كونه متعلقا لعرضه العقلائي وان كان النفع عائدا إلى الغير كما إذا استأجره لانقاذ غريق لمجرد كونه حفظا للنفس المحترمة من غير نظر إلى الثواب ولا ولا إلى مدح الناس ولا غير ذلك فان الإجارة صحيحة وهذا واضح جدا قوله لأن المفروض بعد الإجارة عدم (الخ) أقول قد عرفت منعه وان يمكن الاخلاص بأحد الوجهين المتقدمين وبهما صححنا الاستيجار على العبادة أصالة أو نيابة حسب ما مر قوله كبناء المساجد وإعانة (الخ) أقول هذا لا دخل له بما نحن فيه فان القاصد للقربة انما هو المستأجر ولا الأجير بمنزلة الآلة في ذلك والا فلو فرض عدم كونه قاصدا للقربة والمفروض ان البناء (أيضا) غير قاصد لها فلا يستحق الثواب ومن ذلك يظهر ان مسألة الاستيجار للنيابة في العبادات ليس من هذا القبيل فإنه لا يمكن دعوى أن قصد القربة المعتبر فيها يكفيه قصد المستأجر نعم يظهر من صاحب المستند ان المستأجر عليه مجرد اتيان صورة العبادة ولازمة كفاية قصد المستأجر إلا أن يقول بعدم اعتباره بالمرة فعليك بالمراجعة قوله بل متى جعل نفسه بمنزلة (الخ) أقول قد عرفت سابقا انه إذا كان الداعي اخذ الأجرة فلا يتحقق قصد القربة بعد التنزيل (أيضا) فبناء على عدم كفاية ما ذكرنا من كون الداعي الأولى هو الامتثال وأركان الداعي عليه اخذ الأجرة ووجوب قصد القربة إلى الاخر بمعنى عدم رجوعه إلى جهة دنيوية أصلا لا يتم ما ذكره (المص) (أيضا) إذ القصد التنزيلي قصد صوري لا حقيقي وهذا واضح جدا فعلى ما ذكره لا بد ان يلتزم اما بالبطلان أو بمقاله صاحب المستند من سقوط القصد في العبادات الاستيجارية وكلاهما كما ترى اما الثاني فواضح واما الأول فلان لازمه بطلان ما عدا عبادة مثل أمير المؤمنين (ع) قوله فان قلت الموجود (الخ) أقول هذا الاشكال وارد الجواب يذكره غير صحيح كما عرفت سابقا بينه؟ وعن قريب قوله هي المعتبرة في نفس (الخ) أقول حاصله ان متعلق الإجارة النيابة و ولا يعتبر فيها القربة وان كانت متحدة مع الصلاة التي يعتبر فيها القربة فعدم القربة من الجهة الأولى من جهة منافاة اخذ الأجرة لا ينافي تحققها من الجهة الثانية إذ الأجرة لم توجد على أصل الصلاة بل على النيابة قلتا ولا نمنع ان الأجرة على النيابة بل هي على الصلاة بعنوان النيابة وثانيا المفروض ان المحرك له على هذا هذا الفعل الخارجي الذي هو في قوة فعلين انما هو اخذ الأجرة بالوجدان وثالثا ان ما ذكره (المص) (قده) انما يتم فيما كان هناك عنوانا أحدهما واجب والاخر مستحب أو مباح واتحدا في الخارج فان قصد القربة من جهة كونه واجبا لا ينافي عدمه من حيث كونه مباحا أو مستحبا والمقام ليس (كك) إذ ليس فيما نحن فيه الا عنوان واحد واحد وهو الصلاة بعنوان النيابة وهي مستحبة مع قطع النظر عن تعلق الإجارة ولما عنوان الصلاة لا بلحاظ النيابة فليس مأمورا به بالنسبة إلى الأجير أصلا نعم هو مأمور بالنسبة إلى الميت فالامر المتوجه إليه ليس إلا بعنوان النيابة والمفروض انه غير قاصد للقربة في هذا الامر ودعوى أنه بعد التنزيل يصير كأنه الميت فيتوجه إليه امره مدفوعة بأنه ليس هناك تنزيل متقدم على الفعل ليصير بعده بالأمر المتوجه إلى الميت بل انما هو فعل بعنوان التنزيل فلا يمكنه الا القصد الصوري وبالجملة فالصلاة عن الميت وان كانت متضمنة لفعلين أحدها العنوان الأولى لها وهو كونها صلاة والثاني العنوان الثانوي وهو كونها نيابة الا ان الامر المتعلق بها ليس إلا بالعنوان الثانوي وهو اما الامر الندبي السابق على الإجارة واما الامر الوجوبي بعدها والمفروض انه غير قاصد للقربة باعتبار هذا الامر واما بالعنوان الأولى فليست مأمورا بها أصلا فما ذكره (المص) (قده) انما يمكن تصحيحه إذا فرض كونه مأمورا بعنوان الصلاة
صفحہ 28