هو ما ذكرنا من الوجهين وحاصل أحدهما ان المضر بالاخلاص انما هو الداعي الدنيوي الذي هو في عرض داعى الامتثال واما إذا كان في طوله بان يكون الداعي على العمل امتثال امر الله والداعي على الامتثال غرض اخر دنيوي أو أخروي فلا بأس به كيف ولا فرق بين بالبديهية فيما لا يرجع إلى الله بين ان يكون اخذ العوض أو غيره من المقاصد الدنيوية أو الأخروية مع أن غالب الناس انما يعبدون الله خوفا أو طمعا فاللازم انما هو توسط الامتثال وان كان الباعث عليه غرض اخر راجع إلى نفسه والا انحصرت العبادة فيما كان من أمير المؤمنين (ع) وغيره ممن لا يرى الا أهلية المعبود للعبادة ودعوى أنه مع كون الغرض اخذ الأجرة لا يتوسط الامتثال الذي هو ملاك الصحة عندك مدفوعة بمنع ذلك الا في فان المكلف إذا رأى أنه لا يملك العوض الا باتيان العمل الصحيح وهو موقوف على قصد الامتثال يقصده قطعا كما أنه إذا علم أن الجنة موقوفة على ذلك يقصده قطعا الا ترى ان من كان مضطرا إلى بيع داره من جهة حاجته في عوضها يبيعها عن قصد وان كان كارها للبيع في حد نفسه فهو مع حاجته إلى الثمر وعلمه بتوقفه على البيع يحصل له القصد إليه الا إذا كان غرضه استنقاذا الثمن عدوانا والا فمع ارادته الملكية الواقعية للثمن يقصد البيع حقيقة ففي المقام (أيضا) إذا كان المستأجر عليه العمل الصحيح وتوقف عملا على قصد الامتثال فإذا قصد تملك الأجرة حقيقة يحصل له قصد الامتثال غاية الأمر ان الباعث على الاتيان بهذا القصد اخذ الأجرة ولا بأس به إذ لا فرق بينه وبين سائر الأغراض الدنيوية والأخروية ولا فرق فيما ذكرنا بين ان يكون قصد القربة الامتثال من فيؤد الفعل ومعتبرا في موضوع المأمور كما لا يخفى على المختار وبين ان يكون معتبرا في طريق الامتثال كما على المختار (المص) إذ على التقديرين يكون المستأجر عليه والمأخوذ عليه الاجر هو الفعل المأتي به بهذا القصد فيكون داعى استحقاق الأجرة في طول داعى أصل العبادة ولعمري ان المطلب في غاية الوضوح وعلى هذا الوجه لا فرق بين ان يكون اخذ الأجرة بعنوان الإجارة أو الجعالة أو غيرهما نعم يعتبر ان يكون هناك دليل دال على صحة النيابة والمفروض وجوده إذ لا اشكال في جواز النيابة من حيث هي بل استحبابها وحاصل الثاني انه مع الاغماض عما ذكر يمكن ان (يقال) بصحة العمل من جهة امتثال الامر الإجاري المتحد مع الامر الصلاتي فان حاصل قوله بإجارتك صل وفاء للإجارة ودعوى أن هذا الامر توصلي لا يكون ملاكا لعبادية العبادة مدفوعة أولا بان غايته انه لا يعتبر في سقوطه قصد القربة فإذا أتى بقصد الامتثال يكون عبادة قطعا كما في سائر الأوامر التوصلية ولذا قالوا إن العبادة قسمان عبادة بالمعنى الأخص وبالمعنى الأعم وهي كل ما يعتبر فيه قصد القربة إذا أتى به بقصدها وثانيا بانا لا نعلم كونه توصليا (مط) بل هو تابع المتعلقة ولعل (المص) (قده) يتخيل ان الفرق بين الامر التعبدي والتوصلي انما هو في كيفية الطلب مع أنه ليس (كك) قطعا بل الامر على نسق واحد وانما الفرق باعتبار المتعلق فكل ما كان صحته موقوفة على قصد القربة (يقال) ان امره تعبدي وكل ما ليس (كك) (يقال) ان امره توصلي ولذا حيث قلنا إن قصد القربة معتبر في موضوع العبادات على وجه القيدية والشرطية قلنا إن جميع الأوامر توصلية بمعنى انه لا يعتبر فيها الا اتيان متعلقها والمتعلق قد لا يعتبر فيه قصد القربة وقد يعتبر واما (المص) القايل بان قصد القربة في العبادات لا يعقل ان يكون قيدا فيها والا لزم الدور بل هو معتبر في طريق الامتثال فله أن يقول إن الامر قسمان فمنه ما يكفى فيه اتيان متعلقه ومنه ما لا يكفى ذلك الا إذا كان مع ذلك قاصدا للقربة لكنه عليه (أيضا) لا يكون ذلك من كيفيات الطلب بل الفرق عليه (أيضا) آت من قبل المتعلق فإنه قد يكون مما لا يوجد في الخارج الا إذا كان المكلف قاصدا للقربة في طريق اتيانه وقد لا يكون (كك) بل يوجد بمجرد اتيانه على أي وجه كان وتمام الكلام في هذا المطلب له مقام اخر والحاصل ان امتثال الامر المتعلق بالعمل من جهة وجوب الوفاء بالإجارة كاف في الصحة فان قلت إن ذلك مستلزم للدور حسبما ذكره (المص) في رسالة القضاء عن الميت ونقله عن المحقق القمي (أيضا) في أجوبة مسائلة فان الوجوب من حيث الإجارة موقوف على صحتها وهي موقوفة على صحة العمل الموقوفة على الوجوب لتوقف قصد القربة المعتبرة فيه عليه قلت أولا يمكن ان (يقال) ان توقف الصحة على الوجوب ممنوع فان فعله عن الميت متقربا إلى الله (تع) شئ ممكن قبل الإجارة باعتبار رجحان النيابة عن الغير في العبادات عقلا ونقلا فإذا وقع في خير الإجارة تبدلت صفة ندبه بصفة الوجوب كما في صلاة التحية التي تقع في خير النذر كذا أجاب (المص) (قده) في الرسالة المذكورة لكنه قال وفيه نظر ولعل وجهه ما ذكره هنا بقوله قلت الكلام في أن مورد الإجارة لا بد ان يكون عملا قابلا لان يوفى به بعقد الإجارة (الخ) وحاصله ان متعلق الإجارة لا بد ان يكون من حيث هو قابلا لان يؤتى به وفاء وما كان من قبيل العبادة غير قابل لذلك لمكان توقفه على امر اخر وفيه منع عدم القابلية لامكان تحصيل قصد القربة ولو بالمجاهدة ليحصل له الداعي الإلهي في تفريع ذمة المنوب عنه وإذا كان في حد نفسه قابلا فيصح تعلق الإجارة به وبعد ذلك له ان ينوى القربة باعتبار الامر الإجاري (أيضا) وثانيا وهو التحقيق في الجواب ان المعتبر في متعلق الإجارة ليس أزيد من امكان ايجاده في الخارج في زمان الفعل وفى المقام كذلك غاية الأمر ان تعلق الإجارة والامر الإجاري سبب في هذا الامكان وهذا مما لا مانع منه و (ح) نقول إن الوجوب من حيث الإجارة موقوف على صحتها وهي موقوفة على القدرة على ايجاد العمل صحيحا في زمان الفعل وهي حاصلة بالفرض لامكان وإن لم تكن حاصلة مع قطع النظر عن تعلق الإجارة والحاصل انه لا يلزم في صحة الإجارة الا امكان العمل ولو بسبب الإجارة واما الامكان مع فرض عدم تعلق الامر الإجاري ومع قطع النظر عنه فلا دليل على اعتبارها وبهذا أجبنا عن اشكال الدور الذي أو رده (المص (قده) بناء على كون قصد القربة من قبيل قيود المكلف به بدعوى أن الامر موقوف على تحقق الموضوع والمفروض عدمه الا بالأمر ولذا التجاء في دفعه إلى دعوى كون القربة معتبرة في طريق الامتثال حيث قلنا لا يعتبر في صحة توجه الامر الا امكان ايجاد الموضوع ولو كان الامر هو السبب في امكانه حيث إنه لولا أمكن لا يمكن ايجاد قيده الذي هو القربة ومن هذا الباب ما لو فرض عدم امكان ايجاد المأمور به وعدم القدرة عليه من غير جهة القربة (أيضا) الا بالأمر بان يكون امر الامر سببا في قدرة المكلف فإنه لا مانع من توجه الامر (ح) وان كان الفعل مع قطع النظر عن الامر غير مقدور ونظير ذلك ما قلت في دفع
صفحہ 25