(الخ) أقول وقد يكون المشئ منفعة معتد بها ولكن لا يتعلق الغرض به لكثرة وجوده كالتراب في الصحراء والثلج في الشتاء والماء على الشاطئ ولا يجوز (ح) بيعه في ذلك الموضع لعدم المالية وانصراف الأدلة وهو واضح قوله ويمكن ان يلتزم (ح) (الخ) أقول الظن ان مراده انه فرق بين القليل في حد نفسه وفى ضمن الكثير فيحكم (ح) بالضمان إذا صارت الحبات بقدر لها قيمة كما في القيمي بل الحق الضمان (مط) برد المثل في المثلى وما يكون نقدره من شئ اخر في القيمي وان كان قليلا لا يقابل بالمال فان العوض لا بد وأن يكون بقدر المعوض وصالحا للعوضية لا ان يكون مالا فتدبر قوله ثم إن منع حق (الخ) أقول إشارة ما حكاه عن التذكرة من قوله ولا يثبت يد لاحد عليها ويمكن ان (يقال) ان مراد العلامة عدم ثبوت يد الملكية لا عدم ثبوت مطلق إليه حتى ما يثبت حق الاختصاص وعلى فرضه فالايراد عليه واضح لما ذكره (المص) (قده) نعم لو لم يكن الشئ متعلقا المعرض أصلا حتى بالنسبة إلى الشخص الذي في يده أمكن دعوى عدم ثبوت حق الاختصاص فاخذه منه ليس ظلما الا إذا استلزم التصرف في بدنه أو إيذائه أو نحو ذلك قوله مع عد اخذه قهرا ظلما أقول قد (يقال) كونه ظلما موقوف على ثبوت الحق فاثباته به دور وفيه انا نقول انا إذا راجعنا العرف بحد صدق العرف الظلم عليه فبه نستكشف ثبوت الحق فتدبر قوله وفى (عد) وشم الخدود (الخ) أقول يمكن ان يحمل الظلم عليه كلامهم على الوشم العرضي الذي يزول بالماء فيكون تدليسا من جهة إبهامه كونه كونه أصليا أو عارضيا غير زايل فتدبر قوله وكذا (الت) في التفصيل (الخ) أقول يمكن ان (يقال) لا يستفاد من عبارة المقنعة التفصيل في صدق التدليس بل في الحرية وعدمها من حيث هو وصل الشعر فان قوله ويستعملن عطف على يغششن يعنى لا بأس ما لم يغششن ولم يستعملن ما لا يجوز وقوله فان وصلن شعرهن بشعر غير الناس لم يكن بذلك بأس يكون المراد من حيث هو وإذا لم يوجب تدليسا فيستفاد منه ان وصل شعر الانسان محرم ولو لم يكن تدليسا فتدبر قوله وكيف كان نظير من بعض (الخ) أقول تحقيق حال المسألة ان (يقال) ان الأفعال المذكورة من الوصل والتمض والوشر ونحوها اما أن تكون مع قصد التدليس أو لا معه فعلى الأول لا اشكال في حرمتها بل حرمة كل فعل تدليسي إذا كان متعلقا بالغير في مقام المعاملة لا ما إذا كان في مثل المرأة بالنسبة إلى زوجها أو غيره من النساء بان تريد إبداء كونها حسنة مثلا والدليل على الحرمة في الصورة المذكورة الاجماع مضافا إلى الأخبار الواردة في الغش وكذا يحرم اخذ الأجرة عليها في الصورة المفروضة لما عرفت من عدم جواز الأجرة على العمل المحرم لقوله (ع) ان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه فان المراد من الثمن مطلق العوض نعم هذا إذا كانت الماشطة هي القاصدة للتدليس أو كانت عالمة بقصد المرأة أو مالك الأمة ذلك وإلا فلا حرمة بالنسبة إليها ولا يكون اخذها الأجرة حراما إذ هو نظير ايجاد مقدمة الحرام للغير مع عدم علمه بصرف الغير إياها في الحرام وعلى الثاني فلا ينبغي الاشكال في عدم حرمة وصل الشعر حتى شعر الانسان لعدم الدليل عليه سوى بعض الأخبار المذكورة وهو مع أنه ضعيف ولا جابر له لاعراض (المش) بل عدم تحقق قائل بالحرمة بل عن الخلاف والمنتهى الاجماع على الكراهة حسبما نقله (المص) (قده) معارض بغيره مما هو ظاهرا وصريح في الجواز مضافا إلى اطلاقات جواز الزينة والحاصل ان مقتضى الجمع بين الاخبار الحكم بالكراهة وشدتها في وصل شعر الانسان وسوى دعوى كون شعر الغير عورة وفيها المنع الواضح إذ ذلك انما هو في الشعر المتصل مع أنه لا يتم بالنسبة إلى شعر المحارم خصوصا الزوجة الأخرى للرجل مع أن الكلام في حرمته من حيث هو مع قطع النظر عن جهة أخرى ومن ذلك يظهر الجواب عما (يقال) ان شعر الغير لا يجوز الصلاة معه فإنه (أيضا) (مم) مع أنه أخص من المدعى لامكان القائه حد الصلاة واما غير وصل الشعر مما اشتمل عليه النبوي صلى الله عليه وآله فالحق (أيضا) عدم حرمتها و (الظ) الاجماع عليه مع أن النبوي صلى الله عليه وآله ضعيف بلا جابر ومعارض بما دل على جواز الزينة و (أيضا) إذا كان وصل الشعر جايز فيدور الامر فيه بين التخصيص بما عداه والحمل على صورة التدليس والحمل على الكراهة فلا يمكن العمل به ومن ذلك يظهر ان الحكم بالكراهة في المذكورات (أيضا) مشكل الا من باب قاعدة التسامح العقلي أو الشرعي بملاحظة النبوي صلى الله عليه وآله بعد دعوى ظهورها في المرجوحية في حد نفسه فيصدق البلوغ نعم لو قلنا باجماله من جهة احتمال الحمل على صورة التدليس لا يتحقق موضوع اخبار التسامح لكنه كما ترى قوله خصوصا مع صرف الإمام (ع) (الخ) أقول لا يخفى ان صرف النبوي صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى الواصلة عن ظاهره يؤيد إرادة الحرمة بالنسبة إلى البقية لأن المفروض ان مع إرادة المعنى التأويلي يكون للحرمة نعم لو كان النبوي صلى الله عليه وآله الوارد في الواصلة المصروف عن ظاهره غير رواية معاني الأخبار أمكن ان (يقال) ان المراد من الواصلة فيها هو المعنى الظاهر ويكون الكراهة بقرينة الرواية الصارفة فيكون بالنسبة إلى البقية (أيضا) للكراهة لكن (الظ) عدم تعدد النبوي مع أن ظاهر كلام (المص) (أيضا) ان المصروف عن ظاهره هو النبوي المذكور في رواية المعاني و (ح) فلا يتجه كلامه (قده) في التأييد المذكور فتدبر قوله مع أنه أولا الصرف (الخ) أقول لا يخفى ان الأولى أن يقول مع أنه لولا الحمل على الكراهة لكان الواجب (الخ) ثم إنه قد فرغ عن حكم وصل الشعر وصار بصدد بيان حكم البقية فلا يناسب تعرضه الحكم الوصل في قوله اما تخصيص الشعر بشعر المراة قوله لا دليل على تحريمها أقول لا يخفى ان هذا انما هو على الوجه الثاني وهو التقييد والا فمع تخصيص الشعر بشعر المرأة الا مانع من إرادة الحرمة فلا يتم نفيه الدليل على تحريمها الا ان يكون لمراد ان بعد الدوران بين الامرين لا دليل لمكان الاجمال لا (يقال) ان التقييد أولى من التخصيص لان التخصيص المذكور (أيضا) تقييد كما لا يخفى فتدبر قوله وهذه (أيضا) قرينة (الخ) أقول حيث إنها صريحة في جواز الحف وهو المراد من التمض الا ان (يقال) ان هذه مختصة بشعر الوجه والتمض أغم منه فتدبر قوله من حيث إنه إيذاء (الخ) أقول لا يخفى ما فيه فان المصلحة موجودة وهي زيادة حسنهن الموجبة لمرغوبيتهن عند النكاح ويؤيده السيرة المستمرة في ثقب الأذان والأنوف قوله نعم مثل نقش الأيدي (الخ) أقول الانصاف عدم الفرق بين النقش بالخضرة وبالسواد والأيدي والا رجل وغيرها والحق ان ذلك في الجميع زينة لا تدليس
صفحہ 15