حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
تحقیق کنندہ
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 776 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بہبہانی d. 1205 / 1790حاشية مجمع الفائدة والبرهان
تحقیق کنندہ
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الظاهر أيضا لا بد من تقدير الفاعل، والأصل والظاهر عدمه، مع عدم مناسبة الحذف في أمثال المقام، سيما مع جعل المراد من البيع المعاملة، كما هو الأنسب في المقام بالنسبة إلى كون المراد خصوص الإيجاب كما لا يخفى.
ويلزم الأول - أيضا - تخصيصات كثيرة كل منها خلاف الأصل والظاهر، ومع الاحتمال لا يمكن الاستدلال، سيما إذا كان مرجوحا، مع أن المتبادر عرفا هو العرفية، كما حقق وسلم.
فيكون المراد: ما دام لا يملك، ومن جهته، فيشعر ذلك بأن مع الملكية يصح، بل لا تأمل فيه، كما ستعرف.
على أن قوله: " لا بيع " حقيقة في نفي الحقيقة، وهذا يناسب الثاني لا الأول، لظهور عدم انتفاء الحقيقة فيه، مع أن قربية المجازات لا تقاوم العمومات القرآنية والأخبارية التي تقتضي صحة الفضولي، لكونها حقائق فضلا عن الأخبار الخاصة التي عرفت وستعرف، سيما مع ما في الأقربية المذكورة من الاختلالات الواضحة مع ضعف السند، والكون مع العامة، مع الشذوذ والندرة، مضافا إلى ما ستعرف في الجواب عن رواية حكيم.
على أن الاستدلال به من أن المحذوف المقدر هو البائع، لسبق ذكر البيع.
وفيه، أنه لعله المالك لذكر " يملك "، مع أنه أقرب لفظا ومعنى، وأنسب بالحذف، لأن الفاعل ركن لا يحذف إلا إذا استغني عن ذكره، مع أن المذكور لا يلزم أن يكون له فاعل، بخلاف " يملك "، على أن البائع لا نسلم كونه قارئ الصيغة لا صاحب المال الآذن فيها، لأن الصيغة شرط صحة البيع على المشهور، فالقارئ فاعل الشرط لا البيع.
وعلى قول الشارح وموافقته لا تكون شرطا أيضا، فالاستدلال فرع كون
صفحہ 85