حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
تحقیق کنندہ
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 776 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بہبہانی d. 1205 / 1790حاشية مجمع الفائدة والبرهان
تحقیق کنندہ
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
بالعقود) * (1) وأما فيه فقد مر ما عرفت، وسيجئ أيضا، والمطلق لا يرجع إلى العموم إلا فيما إذا كان إرادة البعض من دون بعض آخر ترجيحا من غير مرجح، وحيث حصل اليقين بأن المقرون بالصيغة المعتبرة مراد قطعا من دون شائبة وريبة فالحكم بالعموم حينئذ من أين؟
وأيضا، قيل: العمل بالظن في مقام التمكن من اليقين وعدم مانع منه أصلا حجيته وجوازه محل نظر، لعدم دليل يقيني حينئذ، والظن ليس بحجة حتى ينتهي إلى اليقين، وهو مسلم عند الفقهاء، فتأمل.
قوله: والضيق المنفي عقلا ونقلا.. إلى آخره (2).
هذا كسابقه، يناسب عدم المضايقة، لا صيرورة الشئ شرعيا يترتب عليه الأحكام المخالفة، للأصل والسهولة والضيق، فتدبر.
قوله: [ووجهه] أن هذا العقد أفاد الملك.. إلى آخره (3).
لو ثبت كونه عقدا حقيقيا كان كذلك، لكن الشأن في ثبوته.
قوله: [ولا دليل فيه]، والأصل عدمه، ولما مر.. إلى آخره (4).
هو معارض بأصالة عدم اللزوم، بل يمكن أن يقال: القدر الثابت الملكية التي لا تنافي عدم اللزوم، فتبقى أصالة عدم اللزوم من غير معارض، لكن يبقى الإشكال في أن جميع موارد الاستصحاب يمكن للنقض (5) بهذا النحو، ودفع الإشكال بحيث لا ينفي حجية الاستصحاب، ربما لا يخلو عن إشكال، وتحقيق
صفحہ 68