حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
تحقیق کنندہ
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
صفر المظفر 1417
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 776 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بہبہانی d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
تحقیق کنندہ
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
صفر المظفر 1417
اصناف
قوله: ألا ترى جواز الأجرة على الحج [وسائر العبادات].. إلى آخره (1).
ولعله لا يضر اشتراط نية الإخلاص، لأن بعد الإجارة يجب على المؤجر (2) كما لو وجب ابتداء، فتأمل.
ومما ذكرنا اندفع ما يتوهم وروده على الشارح (قدس سره) من أن ما ذكره هنا مناف لما استدل به لحرمة أخذ الأجرة بقوله: (وأيضا إنه لما استحق فعله.. إلى آخره) (3)، فتدبر.
ومما ذكر ظهر - أيضا - عدم الفرق بين الحج وغيره من العبادات، فما توهم بعضهم من الفرق بأن الحج مشوب بالمالية بخلاف غيره فإنها بدنية محضة فاسد، لأن المنافاة بين قصد القربة وأخذ الأجرة إن كانت حاصلة فلا فرق بين الحج وغيره، ولا بين الواجب والمستحب، فلا المشوبية بها ينفع، ولا عدم الوجوب، وقد عرفت عدم المنافاة، وصحة فعل العبادات عن الميت كما يظهر من أخبار كثيرة (4)، وعمومها يقتضي صحة الإجارة في كل عبادة للميت، ومثل إجارة الحج وغيره مما ورد النص فيها، والإجماع شاهد أيضا، فتدبر.
قوله: ولا دلالة فيها أيضا على إباحة المقاسمة.. إلى آخره (5).
قوله (عليه السلام): " إن كان ما قبضه.. إلى آخره " (6) يدل على إباحة شراء
صفحہ 39