حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
ایڈیٹر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 776 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بہبہانی (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
ایڈیٹر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
تسلط الملاك في ملكه، فكأنه أقدم على ذلك.
قوله: ومستنده عموم أدلة ثبوت الخيار من غير [قيد].. إلى آخره (1).
لم نجد العموم، اللهم إلا بضميمة الاستصحاب. نعم، ربما كان عبارة " الفقه الرضوي " فيها عموم، فتأمل بعد الملاحظة.
وكذا الأوامر الواردة في الرد متى كان المبيع قائما بعينه (2)، وذكرنا أن المراد منها رفع الحظر المتوهم.
قوله: إذا كانت التصرية معلومة بإقرار البائع.. إلى آخره (3).
روي في " الغوالي " عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر " (4).
وقال (عليه السلام): " من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها لبنها أو مثل لبنها قمحا " (5).
قوله: الإشكال في البقرة والناقة.. إلى آخره (6).
وادعي الإجماع على ثبوت التصرية فيهما أيضا (7).
قوله: فكأنه عالم به واشترى، فلا خيار.. إلى آخره (8).
ليس كذلك، إذ لا معنى لقوله: (كأنه)، إذ كيف يصير دليلا شرعيا، بل
صفحہ 285