280

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

ایڈیٹر

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

ناشر

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

آخره (1).

الأولى أن يستدل بصحيحة عبد الله بن سنان التي ذكرها في بحث كون خيار الحيوان للمشتري (2)، بل في الظن أن ما في " الفقيه " (3) هو هذه الصحيحة إلا أنه سقط فيه قوله: " ثلاثة أيام " بعد قوله: " حتى ينقضي الشرط "، فعلى هذا لا دلالة في الرواية على ما ذكره من أن التلف والعيب في زمن خيار البائع منه، كما هو ظاهر.

ومما ذكرنا ظهر أنه لا تأمل في قوله (عليه السلام): " يوما أو يومين " (4)، وهذا أيضا يؤيد الاتحاد، فتأمل.

قوله: وفيها دلالة على أن التلف والعيب في زمان الخيار للبائع (5).. إلى آخره (6).

لم أجد الدلالة، ولعل العبارة سقيمة، لأن قوله (عليه السلام): " ينقضي الشرط " (7) لعل اللام للعهد، بل هو الأظهر، سيما بملاحظة صحيحة ابن سنان (8)، وخصوصا بعد ما ذكرنا من أن الظاهر اتحادهما.

قوله: [ذلك الرد جبرا] لذلك، وما أجد هنا [شيئا من المخالفة غير ما تقدم].. إلى آخره (9).

صفحہ 283