269

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

ایڈیٹر

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

ناشر

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

وهو كان عالما، فكيف يمكنه أن يقول: أنا لا أفي به لأنه أنقص من حقك الذي عقدت العقد عليه؟

فليس هذا من الفضولي الذي وقع النزاع فيه، لأن منكر الفضولي كان يستدل بمثل: " لا تبع ما ليس عندك " (1)، وغير ذلك مما مر في بيع الفضولي، وشئ من ذلك غير جار فيما نحن فيه، لكن عرفت أنه لو ظهر بعد التصرف يكون للمشتري أخذ ما بإزاء وصفه المفقود، إذ " لا ضرر " (2)، ولرواية يونس (3).

العيب وأحكامه قوله: واعترض عليه بأن عدمه أولى، كما في " الشرائع " (4) والمتن (5)، إذ قد يكون (6) عيبا مع الزيادة المالية، كما في الخصي والمجبوب (7).

فيه، أنها ليست بزيادة مالية، بل هي زيادة قيمة (8)، والمراد بالمالية هنا هو

صفحہ 272