حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
تحقیق کنندہ
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 776 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بہبہانی d. 1205 / 1790حاشية مجمع الفائدة والبرهان
تحقیق کنندہ
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
العقد باطل لأني غشيتك، وفعلت الحرام ، وبعتك بأزيد من قيمته زيادة فاحشة.
قوله: [فلا يزول عنه إلا بسبب شرعي] لعله الأظهر بعد الثبوت، لما مر (1).
ربما يتراءى، ويظهر في نظري كون الأول أظهر، لعموم ما دل على وجوب الوفاء ولزوم العقد، وعدم مانع منه، لأن المانع هو الضرر والنقص، وليس هاهنا ضرر ولا نقص أصلا، ولم يثبت خيار مطلق حتى يقال باستصحابه، بل خيار مشروط بعدم إعطاء التفاوت، ولعدم قيام دليل على أزيد من هذا، لا من الإجماع، ولا من: " لا ضرر ولا ضرار " (2) وأمثاله، فتأمل.
قوله: نعم، لا شك أن الأحوط ذلك.. إلى آخره (3).
قد عرفت أن أكل البائع الثمن أكل مال بالباطل، فالأحوط أن يرد البائع التفاوت، بل المعين ذلك، بالنظر إلى الأدلة، فتأمل.
خيار التأخير:
قوله: [حمولها على عدم لزوم بيع له]، لأصل البقاء من غير فاسخ، والأصل متروك بالأخبار، ولا إجماع [هنا].. إلى آخره (4).
وللإشعار الكائن من قيد " له " في قولهم (عليهم السلام): " فلا بيع له " (5)، فتأمل.
ومر في اشتراط ارتجاع المبيع قول الباقر (عليه السلام): " وإلا فالبيع لك " (6)، وفي
صفحہ 246