حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
تحقیق کنندہ
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 776 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بہبہانی d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
تحقیق کنندہ
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
قد مر ما في تأمله، مع أنه لا مانع من أن يكون ما يكال أو يوزن لا يجوز بيعه قبل القبض وقبل الكيل والوزن، وإن لم يكن شرطا.
قوله: وأظن (1) أن هذا توجيه لا بأس به .. إلى آخره (2).
لا نفع في هذا التوجيه، لعدم القائل بالفصل، مع أنه بعيد بالنسبة إلى ظواهر الأخبار الأخر، ولا داعي لارتكاب البعيد، لأن إثبات الشئ لا ينفي ما عداه.
وبالجملة، الأخبار ظاهرة في المنع في المكيل والموزون وغير التولية بلا مانع ولا معارض، فتأمل جدا.
في السلف قوله: من لزوم الغرر المنفي [لولا الذكر].. إلى آخره (3).
وللعلة المنصوصة في رواية جابر الآتية (4) في قول المصنف: (ولا يصح المذروع) (5)، وكذا السفه والضرر والتعيين لرفع النزاع، وغير ذلك.
قوله: وفي الإثم تأمل، كما مر في الصرف.. إلى آخره (6).
في تأمله في خصوص الإثم نظر ظاهر، بعد اعترافه بأنه ظاهره أنه يحصل
صفحہ 196