حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
ایڈیٹر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 776 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بہبہانی (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
ایڈیٹر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
تحققه ولزومه من حين العقد، وإلا فلا، فتأمل.
فإن قلت: الفقهاء لم حكموا هنا بالبطلان، ولم يقولوا بالصحة بعد رفع اليد عن الشرط وتحقق خيار الفسخ؟
قلت: طريقتهم في كثير من أمثال المواضع الحكم بالبطلان، مثل اشتراط الأجود، وغير ذلك مما هو كثير.
قوله: فقال: ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك.. إلى آخره (1).
لا يخفى، أن المتاع غير الطعام وما يكال بحسب الظاهر، والمراد من الحديث أن الرجل إذا أمر رجلا آخر أن يشتري متاعا ليشتري منه ويعطيه الربح يخاف أن يكون هذا ربا، فأجاب (عليه السلام): إن البيع صار واسطة، والثاني إذا اشتراه وأربحه إنما يشتريه ما اشتراه الأول، فلا ربا، بل هو ربح المعاملة.
فلا دلالة في الروايتين (2) على الصحة فيما يكال أيضا، لما ستعرف أن المانع هو كونه يكال، لا تحقق الربا وكون الربح من غير جهة المعاملة، ولذا صرح في صحيحة الحلبي (3) الآتية بالصحة في المتاع، والفساد في الطعام معللا بأنه يكال، فتأمل.
قوله: يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذ.. إلى آخره (4).
صفحہ 193