19

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

تحقیق کنندہ

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

ناشر

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

ما قصد به المحرم قوله: وفي رواية.. إلى آخره (1).

في رواية جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) (2)، رواها الشيخ في كتاب المكاسب (3).

قوله: ومعلوم تحريم التكسب بما هو المقصود منه حرام.. إلى آخره (4).

مر الإشارة إلى دليله (5)، ومر في بحث الحجامة رواية مقتضاها ومضمونها أن الحجامة لو كانت حراما لما احتجم الرسول، وما أعطى الأجر (6)، فيظهر منها أن كل عمل حرام لا يجوز إعطاء الأجر فيه، وأشار إليه الشارح.

قوله: فإن الله تعالى يدفع بهم عدونا وعدوكم.. إلى آخره (7).

يؤمي هذا التعليل إلى اعتبار الغرض الصحيح في البيع، فتأمل، ويدل على حرمة الإعانة في الإثم.

قوله: لعدم القدرة بسببه على ذلك، وهو فساد عظيم.. إلى آخره (8).

صفحہ 22