184

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

تحقیق کنندہ

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

ناشر

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

وأما المشتري وإن وعد وشرط أن يعطي الأكثر بعد النظرة إلا أنه لا يلزم عليه الوفاء، بحيث يتسلط على الأخذ منه بائع المتاع أو غيره، بل لا يجب عليه الوفاء. نعم، يستحب عليه الوفاء، لأن كل شرط ووعد يتحقق من المسلم لا يجب عليه الوفاء ولا يتسلط على الأخذ منه آخذ ما لم يقع في ضمن عقد لازم، ولم يقع هاهنا في ضمن العقد اللازم، إذ لم تقع المعاملة بأزيد مما ذكره البائع في مقام المساومة.

على أنه على تقدير أن يقدر في الحديث حكاية وقوع المعاملة بصفقة واحدة بعنوان الترديد بين الشقين (1) - كما فهمه الشارح - وإن كان خلاف ما يظهر من الحديث.

فحكم المعصوم أيضا - كما ذكرنا - موافق للقاعدة، لعدم صحة المعاملة، كما هو المشهور عند الأصحاب، فإذا أراد أن يعطي متاعه للمشتري ويأخذ ثمنه منه فليس له - على سبيل التسلط - إلا أخذ الأقل، فتأمل.

قوله: ولا يحل مال امرئ إلا بطيب النفس (2) منه.. إلى آخره (3).

ولقوله تعالى: * (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) * (4)، وقوله:

* (أوفوا بالعقود) * (5)، و * (أوفوا بالعهد) * (6)، و * (أحل الله البيع) * (7)، و

صفحہ 187