حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
تحقیق کنندہ
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 776 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بہبہانی d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
تحقیق کنندہ
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الرواية، فكيف يتأتى الاستدلال بها للمقام؟!
ويمكن المناقشة بمثل ذلك في الرواية الأولى أيضا، فتأمل.
قوله: لعل معناه أنه يبين كل واحد منهما [قبل وقوع البيع].. إلى آخره (1).
هذا بعيد، بل الظاهر أن المراد أنه لا بد من تعيين أحدهما قبل البيع وإيقاع البيع بذلك المعين، وأما إذا لم يعين (2) فليس له إلا أقلهما وإن كانت نظرة، وهذا إما انتقام ومؤاخذة منه بسبب تقصيره في التعيين حين الصفقة وعدم مراعاته فقه التجارة وآدابها، أو محمول على الاستحباب من جهة مسامحته في الفقه فيها، أو المراد أنه لا يعطى غالبا إلا أقلهما - وإن كانت نظرة - من جهة أنه لما لم يقع ضبط وتعيين تقع منازعات ومخاصمات وتعليلات من المشتري في اختياره الأقل، وأن بناءه كان على الإعطاء عاجلا، فحصل التأخير من طرف البائع والتقصير من جهته.
هذا وأمثال هذا، حتى أن المشتري ربما يصرح باختيار النقد والعاجل إلا أنه مما طل بدعوى اختياره الأجل بعد الاختيار الأول ويبني أمره على التزلزل، فتأمل.
ويمكن أن يكون ذلك اظهارا لفساد العقد ووقوع التسليط على الإتلاف بإزاء أن يعطي أحد الثمنين، فلا تسلط له في أخذ الأكثر بعد أن رضي بالأقل أيضا، وكون الأقل بقيد التعجيل والحلول غير نافع، لعدم تحقق حلول في الفاسد، وكذا المؤجل الفاسد لا يتحقق فيه تأجيل شرعا، فيأخذ العين من الحين والعوض كذلك إن تلفت، تأمل فيه.
صفحہ 185