حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
تحقیق کنندہ
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
صفر المظفر 1417
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 776 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بہبہانی d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
تحقیق کنندہ
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
صفر المظفر 1417
اصناف
المانع بالنسبة إلى البعض ليس له أن يقول: لا أؤدي الباقي، ولقوله (عليه السلام): " الميسور لا يسقط بالمعسور " (1)، وقوله (عليه السلام): " ما لا يدرك كله لا يترك كله " (2) وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم " (3)، فتأمل.
قوله: لأن الغرض هو التساوي بين الجنسين [، والأرش زيادة جزء].. إلى آخره (4).
فإذا اختلف الجنسان يجوز أخذ الأرش، لعدم الربا، فإن كان مقبوضا قبل مفارقة المجلس فلا كلام، وإلا فإن قلنا : إن الأرش منحصر بحسب وضع الشرع في الأثمان السليمة أو المسلوكة بين الناس أو الأعم منها ومن المعيبة، فالأرش باطل، لفوت شرط الصحة، لأن الأرش جزء المبيع أو الثمن، فلا بد فيه من القبض قبل مفارقة المجلس.
وإن قلنا: إن الأرش هو تفاوت القيمة صحيحا ومعيبا مطلقا - أعم من أن يكون من الأثمان أو من العروض، كما هو ظاهر عبارة " القواعد " (5) - فالأرش صحيح، وينصرف إلى العروض، ومتعين فيها.
ويمكن توجيه عبارة " القواعد "، بأن الأرش وإن كان بحسب أصل الوضع هو الأثمان السليمة، إلا أنه يجوز أن يأخذ مستحقه عوضه بالتراضي وبحسب الشرط في ضمن عقد المبايعة، سيما ومع أداء الحاجة إليه، لأن تعيين الأخذ مجانا ضرر، كتعيين الرد، ولذا عمم الأرش، فتدبر.
صفحہ 175