حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
تحقیق کنندہ
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
صفر المظفر 1417
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 776 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بہبہانی d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
تحقیق کنندہ
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
صفر المظفر 1417
اصناف
وجهه، سيما بعد تصريحه بقوله: (مطلق.. إلى آخره) (1).
قوله: فإن الحصرم يحصل بعد انعقاد الحب بكثير، فالأول أولى.. إلى آخره (2).
لكن على هذا، ربما يصير قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " إذا عقد " (3) لغوا مستدركا، بل موهما بخلاف المقصود، لظهور مدخلية العقد، وكونه هو الشرط والعلة.
فلاحظ ما ذكر، ربما يظهر كون المراد من الحصرم هذا - كما يقال: إذا انعقد النطفة صارت إنسانا أو حيوانا - أول درجة الحصرمية، وإن كان المطلق منه ينصرف إلى الكامل، فتأمل.
مع أن الكامل مقول بالتشكيك بحيث لا يكاد يمكن جعله حدا للتجويز والخروج عن حد التحريم.
وقد عرفت أن ما هو محل النزاع لا يمكن جعله المجوز للمعاملة التي لم تكن جائزة، فتأمل.
ويؤيد ما ذكرناه، فتاوي الأصحاب، وعدم فتوى أحد بما ذكره، فتدبر.
وأما اختصاصه بالكرم، فلعدم قائل بالفصل، والمدار في الفقه على ذلك.
قوله: [يلاحظ التبعية والأصالة على رأي المصنف]، لما صرح به.. إلى آخره (4).
لا يخفى أن الظاهر منهم عدم ملاحظة ما ذكرنا في المقام.
قوله: [ما فرق هنا] بين ثمر النخل وغيره، والموجود في أكثر الكتب [الفرق بينهما].. إلى آخره (5).
صفحہ 149