حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
تحقیق کنندہ
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
صفر المظفر 1417
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 776 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بہبہانی d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
تحقیق کنندہ
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
صفر المظفر 1417
اصناف
والحاصل، أنه لو كان فيه مخالفة الأصل في الجملة لا يضر بعد وجود النص المنجبر بعمل الأصحاب، والله يعلم.
قوله: ويدل عليه - أيضا - بعض الروايات.. إلى آخره (1).
لا يخفى أن الأخبار متواترة في المنع.
قوله: وهو يحيى بن القاسم (2) الواقفي أيضا.. إلى آخره (3).
الحسن بن سماعة موثق كالصحيح، وعلي بن أبي حمزة، ادعى الشيخ إجماع الشيعة على العمل بروايته (4)، ويحيى بن القاسم ثقة غير واقفي (5) - كما حقق في محله - والقطع غير مضر، لأن الرواية (6) من كتابه - كما هو ظاهر - وكتابه معتمد عليه، مع أن الضعف منجبر بعمل الأصحاب.
قوله: قال محمد بن الحسن: الأصل في هذا [أن الأحوط أن لا يشتري الثمرة سنة واحدة إلا بعد أن يبدو صلاحها] (7).
لا يخفى أنه فرق بين تجويز البيع قبل بدو الصلاح وتجويزه قبل أن يوجد في حال العدم، فلم يظهر مخالفة للإجماع، وسيجئ ما يعضد ذلك، فتأمل.
قوله: فإن اشتريت فلا تشتر إلا بعد أن يكون معها شئ آخر، فإن خاست كان رأس المال.. إلى آخره (8).
لعل المراد: إن اشتريت قبل البدو وبعد الوجود في الجملة، بقرينة قوله:
صفحہ 138