حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
تحقیق کنندہ
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
صفر المظفر 1417
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 776 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بہبہانی d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
تحقیق کنندہ
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
صفر المظفر 1417
اصناف
ثم الصحيحة (1) ظاهرة في التعذر العرفي، والثانية (2) في تعسر ما، والثالثة (3) في عدم اعتبار التعذر ولا التعسر، ولعل عدم القول بالفصل يقتضي اتحاد الحال في الكل، وأن العد والوزن والكيل على حد سواء، فتأمل.
ويمكن حمل الثالثة - أيضا - على تعسر ما، لأن المتعارف عدم ارتكاب أمثال ذلك إلا لتعسر، ولو كان قليلا، فتأمل.
قوله: الظاهر عدم الفرق، فإن ما جزؤه مجهول مطلقا [فهو مجهول].. إلى آخره (4).
لا يخفى أن المجهولية لا تضر إلا من جهة الغرر، لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن بيع الغرر (5)، لا عن المجهول. نعم، الغرر لا يتحقق إلا من جهل البتة، إذ لو لم يكن جهل أصلا فلا معنى للقول بأنه مغرور.
وأيضا، الجاهل - من حيث هو هو - لا يصير مكلفا، والنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن الغرر، فيكون مكلفا بترك المعاملة التي تكون معرضا للغرر، والمعرض له إما مجهولية أصل العوض أو قدره، أو حصولهما لكن لا مطلقا، بل بحيث يعد في العرف وعند أهل الخبرة غررا، ولذا لا عبرة بتفاوت المكاييل والموازين وأشباهها.
ومما لا عبرة به جهل ما ليس مقصودا بالذات في المعاملة، مثل: عروق الأشجار وأصول الأساطين وأمثالهما، إذ لا شك في المجهولية وعدم العبرة بجهله
صفحہ 128