حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
تحقیق کنندہ
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
صفر المظفر 1417
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 776 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بہبہانی d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
تحقیق کنندہ
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
صفر المظفر 1417
اصناف
تبن عليها، بأن وقع التصريح عندها بعدم البناء، أو ظهر من القرائن، فتأمل جدا.
قوله: [تخير بين الرد وإعادة الثمن]، والإمساك وأخذ الأرش، كما هو المقرر في سائر المعيبات.. إلى آخره (1).
قيل: ما وقفت على رواية على هذا التخيير إذا خرج المبيع معيبا، بل ظاهر بعض الروايات في العيب أن الحكم الرد مع عدم التصرف والأرش معه، وقد مر رواية عمر بن حنظلة الدالة على تخيير المشتري إذا خرج المبيع ناقصا (2).
انتهى.
قاله مولانا ملا عبد الله (رحمه الله).
أقول: الدليل عموم * (أوفوا بالعقود) * (3)، فإنه يقتضي وجوب الوفاء بالأبعاض أيضا، فيجب أن يعطي ما تحقق وعوض ما لم يتحقق، ويؤيده روايتا:
" الميسور لا يسقط بالمعسور " (4)، و " ما لا يدرك كله لا يترك كله " (5) المرويتان عن علي (عليه السلام)، فتأمل.
وأما اختيار الرد فظاهر، لعدم وفاء البائع بتمام ما باعه، وسيجئ التحقيق في ذلك.
قوله: وفيه تأمل، إذ لا يعلم.. إلى آخره (6).
لا يخفى أنه (رحمه الله) علل بأن المانع هو الجهل والغرر، فإذا تراضيا على المجهول
صفحہ 122