حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
تحقیق کنندہ
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 776 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بہبہانی d. 1205 / 1790حاشية مجمع الفائدة والبرهان
تحقیق کنندہ
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ذلك قولهم: (لا بأس ببيع الطائر إذا اعتيد.. إلى آخره) (1)، لأن العادة بمنزلة المتحقق.. إلى آخر ما سيذكره الشارح، فتأمل.
فظهر مما ذكرنا أن الفقهاء أيضا لا يكتفون بالظن، كيف وهم متفقون على عدم صحة بيع الأمور المذكورة بغير الضميمة؟! بل والمشهور لا يجوزون بالضميمة أيضا في غير الآبق.
ومعلوم أن حصول القصب في الآجام، واللبن في الضرع مظنون بظن قوي غاية القوة بمقتضى العادة الإلهية، بل من جملة الآبق أيضا من هو مظنون الحصول بظن في غاية القوة، والمعصوم (عليه السلام) لم يستفصل أصلا، وكذا الحال في غير ما ذكرنا، فتأمل.
فإن قلت: لعل المنع عن بيع الآجام من جهة عدم وجود المبيع، ويكون المراد البيع حالا.
قلت: لا نسلم ما ذكرت، كيف والراوي سأل عن حكم شراء الأجمة مطلقا، والإمام (عليه السلام) ما استفصل في الجواب؟! فتأمل.
قوله: ورضاه بشراء ما يصح قبضه فقط.. إلى آخره (2).
ليس هذا دليلا لهم بلا شبهة، للزوم صحة بيع غير الآبق أيضا مما لا يقدر على تسليمه، وهم لا يقولون إلا في الآبق، لصحة سنده، ووقوع الوفاق.
قوله: فكأنه أقدم على أن ما دفعه في مقابلة المقدور.. إلى آخره (3).
لا شك في أنه دفعه بإزاء المجموع، فإن كان عهدة التسليم على البائع في
صفحہ 111