حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
تحقیق کنندہ
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 776 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بہبہانی (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
تحقیق کنندہ
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ومع ذلك دلالته أيضا ضعيفة، لأنه يدل على أن البيع إذا كان خيرا لهم باعوا إذا رضوا، ومع ذلك ربما يظهر منه كون الوقف على الطبقة الأولى لا على أعقابهم أيضا، وأنه ينتقل إلى ورثتهم بعنوان الإرث، فلاحظ وتأمل.
قوله: وصحيحة علي بن مهزيار (1) وسيجئ.. إلى آخره (2).
في دلالة الصحيحة على صحة بيع الوقف بالمعنى المعهود نظر لا يخفى على من لاحظها بتمامها، فلا فائدة فيها لما نحن فيه.
قوله: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل اشترى جارية يطؤها، فولدت له أولادا فمات (3)، قال: إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها، وإن كان لها ولد.. ".. إلى آخره (4).
الظاهر رجوع ضمير " مات " إلى المولى، بقرينة قوله (عليه السلام): " إن شاؤوا أن يبيعوها باعوها " بلفظ الجمع الظاهر في كون المراد الورثة، ولقوله (عليه السلام): " في الدين " وتخصيص البيع وتقييده به، لأن بعد موت الولد يجوز بيعها مطلقا، ولقوله (عليه السلام): " يكون على مولاها "، إذ لو كان الميت هو الولد يكون البائع هو الأب، فالمناسب أن يقول: الدين الذي عليه، ولقوله (عليه السلام): " وإن كان لها ولد.. إلى آخره "، فتأمل.
صفحہ 106